محتويات المقال
أهم ما يثور في ذهن مستحقي الوقف: متى نستحق، وكيف نأخذ العوائد، وما كيفية توزيع الوقف؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها في الآتي.
أولًا: كيفية توزيع الوقف:
لقد نصَّت المادة (13) من لائحة تنظيم أعمال النظارة على أحوال توزيع غلة الوقف على المُستحقين، وطريقة التوزيع حال تعيينهم وحال لم يُعيِّن الواقف مَن يوزَّع عليه ريع الوقف، حيث يكون توزيع الغلة على ما يلي:
- على الناظر صرف عوائد الوقف وفق المصارف المحددة بوثيقة الوقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها؛ وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للوقف.
- يجب على الناظر توثيق أعمال صرف عوائد الوقف على الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوائد الوقف من خلال جهة اعتبارية؛ فلا بد أن تكون الجهة مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- في حال لم يحدد الواقف موقوفًا عليه بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية الموقوف عليه أو كان شرط الواقف عامًا على أعمال البر والإحسان؛ فعلى الناظر مراعاة صرف عوائد الوقف وفق قصد الواقف وما هو أكثر نفعًا له، وأعظم أجرًا، وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر، وفي جميع الأحوال على الناظر الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد قصد الواقف.
تعرف على/ مسؤولية ناظر الوقف
ثانيًا: حصر عوائد الوقف:
هذا.. وإنه ينبغي أن يُعلَم أن حصر العائد من الوقف إنما يكون من بعد حسم المصروفات والأجور المستحقة وما على الوقف من التزامات، ومن بعد تخصيص جزء من ريع الوقف للصيانة أو لكونه من رأس مال الوقف، أو للاستثمار؛ مع حصر المستحقين، وتحديد نصيب كل واحد منهم، ومن ثَمَّ يكون توزيع العائد على المستحقين كلٌّ حسب نصيبه.
ثالثًا: المطالبة بنصيب المستحق من الغلة:
قد لا يصل مستحق أو أكثر الريع نصيبه من غلة الوقف، وذلك لأسباب مختلفة، أو قد يتأخر الناظر في صرف الغلة على المستحقين، أو توزَّع الغلة على بعض المُستحِقِّين دون غيرهم، أو يؤتى أحد المستحقين نصيبًا أقل من نصيبه المستحَق في ريع الوقف؛ ونحو ذلك من المشكلات.
فإذا ما واجهتْك أيٌّ من تلك المخالفات؛ فإن لك إقامة دعوى للمطالبة بنصيبك من عائد الوقف، وإليك البيانات اللازم توافرها في الدعوى:
- بيانات المدعي.
- بيانات المدعى عليه: «الوقف حال كان له سجل، وإذا لم يكن فيتم اختصام الناظر بصفته».
- بيان الوثيقة التي تولى بها الناظر النظارة، ورقمها وتاريخها؛ مع إرفاقها.
- بيان محدد للوقف، وذكر شرط الواقف وشرط النظارة.
- توضيح مُفصَّل لعائد الوقف في العام الذي تطالب فيه مع تحديد نصيبك من هذا العائد، والتمسك بالأصل ألا وهو عدم تسليم الناظر نصيبك من على الوقف.
- في حال كنت لا تعلم مقدار عائد الوقف تحديدًا؛ فإن عليك إقامة دعوى تسليم مستندات على الناظر أولًا، بإلزامه بتسليم القوائم المالية المعتمدة في الأوقاف الكبيرة والمتوسطة، أو البيان المالي للسنة المالية محل المطالبة إذا كان الوقف من الأوقاف الصغيرة.
- تحرير الطلب في الدعوى جيدًا؛ بالمطالبة بنصيبك كاملًا أو ما نقص منه.
تُقدم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها الوقف محل الدعوى، وحال كانت الدعوى تتعلق بعدد من الأوقاف؛ فيتم تقديمها أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسِ لإدارة الأوقاف.
اقرأ عن/ وفاة ناظر الوقف وما يترتب عليها
ماذا تفعل إن لم يبلُغْك حقُّك من ريع الوقف؟ أو بلغَك أقل منه؟
إذا واجهتَ أيًّا من هذه المخالفات؛ فإن لك إقامة دعوى للمطالبة بنصيبك من عائد الوقف كاملًا أو بما نقص منه.
أين تُقدم دعوى المطالبة بنصيب المستحق من غلة الوقف؟
تُقدم أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها الوقف محل الدعوى، وإذا تعلقت بعدد من الأوقاف فتُقدم أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لإدارة الأوقاف.
ماذا تفعل إذا كنت لا تعلم مقدار عائد الوقف؟
تُقام أولًا دعوى تسليم مستندات على الناظر، بإلزامه بتسليم القوائم المالية المعتمدة في الأوقاف الكبيرة والمتوسطة، أو البيان المالي للسنة المالية محل المطالبة إذا كان الوقف من الأوقاف الصغيرة.
مقالات ذات صلة:
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
