تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/408) وتاريخ 15-02-1440هـ المتضمن:


أولاً: تنشأ دائرة في المحكمة العليا مؤلفة من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف.


ثانياً: تباشر المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في (الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو في ما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية).


ثالثاً: يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها، المنظورة وفق أحكام الفصل (الثالث) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية ووفق أحكام الفصل (الأول) من الباب (السابع) من نظام الإجراءات الجزائية، بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28-03-1440هـ.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

يُبلغ تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ، جميع المحاكم بتفعيل اختصاص جديد للمحكمة العليا، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/408)، ويتضمن إنشاء دائرة خاصة في المحكمة العليا للنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى تأكيد اختصاص المحكمة العليا في نظر الاعتراضات على الأحكام النهائية في قضايا جسيمة مثل القتل والرجم والقصاص والإرهاب والجرائم التجارية، وذلك ابتداءً من الأحكام الصادرة بعد تاريخ 28-03-1440هـ.

أولاً: إنشاء دائرة تجارية بالمحكمة العليا:

التنظيم الجديد يقضي بتخصيص دائرة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، تتولى:

– نظر الاعتراضات على قرارات محاكم الاستئناف التجارية.

أهمية ذلك أنه يعكس تطور القضاء التجاري في المملكة، ويؤكد وجود تدرج نظامي ومرجعية عليا للفصل في النزاعات التجارية الكبرى، ويُمكّن المحكمة العليا من توحيد المبادئ القضائية التجارية وتعزيز الأمن القضائي للمستثمرين.

 ثانيًا: تأكيد اختصاص المحكمة العليا في القضايا الجسيمة: تشمل القضايا التي تختص المحكمة العليا بنظر الاعتراضات عليها:

طبيعة الحكمنوع القضية
جنائي – حدود وقصاصالقتل، القطع، الرجم، القصاص
جنائي – أمن دولةجرائم الإرهاب وتمويله
مدني / تجاريالقضايا التجارية

مرجعية هذا الاختصاص: نصّت عليه بوضوح المادة (11) من نظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ويُؤكد هذا التعميم تفعيله بشكل تطبيقي.

ثالثًا: بدء سريان هذا الترتيب:

يسري هذا التنظيم على جميع الأحكام التي تصدر أو تُؤيد من محاكم الاستئناف بعد 28-03-1440هـ، والتي:

– تُنظر وفق الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية (الاعتراض أمام المحكمة العليا).

– أو وفق الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية (الطعن أمام المحكمة العليا في القضايا الجنائية الجسيمة).

تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ، يُعد تفعيلًا صريحًا لاختصاص المحكمة العليا بوصفها جهة نقض وتوحيد مبادئ قضائية، وليس فقط جهة شكلية لمراجعة الأحكام.

يعزز التعميم من المسار القضائي النظامي في المملكة ويمنع تضارب الاجتهادات في القضايا الحساسة، خاصة التجارية والجنائية الكبرى.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ

اترك تعليقًا