النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1172/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/407) وتاريخ 15-02-1440هـ المتضمن:
أولاً: تباشر الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف (مرافعة) وفق أحكام الفصل (الثالث) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية اعتباراً من تاريخ 28-03-1440هـ.
ثانياً: يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثالثاً: يكتفى وفقاً للمادة (2/185) من نظام المرافعات الشرعية بنظر الاستئناف تدقيقاً في الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى فيما يلي:
1- الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد.
2- الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن (1.000.000) مليون ريال.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (1172/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ، إلى تنظيم آلية استئناف الأحكام التجارية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/407). ينص التعميم على بدء مباشرة محاكم الاستئناف التجارية لاختصاصها بنظر الاستئناف (مرافعة) اعتبارًا من تاريخ 28-03-1440هـ، مع الاقتصار على “التدقيق” فقط في بعض الحالات التي يحددها النظام، خصوصًا إذا كان الحكم صادرًا من قاضٍ فرد أو في دعاوى تجارية بسيطة لا تتجاوز مليون ريال.
1- الطبيعة النظامية للتعميم: يُعد هذا التعميم تنفيذًا مباشرًا لاختصاص المجلس الأعلى للقضاء بموجب نظام القضاء، ويستند إلى:
– نظام المرافعات الشرعية، وخاصة الباب الحادي عشر والفصل الثالث منه، الذي يحدد إجراءات الاستئناف.
– المادة (185/2) من نفس النظام، التي تُجيز أن يُنظر بعض الاعتراضات “تدقيقًا” لا “مرافعةً”.
وبالتالي فالتعميم ملزم لجميع المحاكم، ولا يُعد توصية بل أمر تنظيمي واجب التطبيق.
2- التحول الإجرائي من التدقيق إلى المرافعة: يشير التعميم إلى مرحلة انتقالية مهمة في التنظيم القضائي التجاري، وهي:
– انتقال محاكم الاستئناف التجارية إلى العمل بطريق “المرافعة” بدلًا من الاكتفاء بـ”التدقيق” فقط، وهو ما يعزز ضمانات التقاضي وحق الاعتراض العلني والمباشر.
– المقصود بـ”المرافعة” هو نظر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، مع تمكين الطرفين من تقديم مرافعاتهم، بعكس “التدقيق” الذي يتم بناء على الأوراق فقط دون مرافعة حضورية.
وهذا يعكس توجه النظام السعودي نحو تعزيز العدالة الإجرائية في الدعاوى التجارية التي تمس الحقوق المالية الكبيرة والأنشطة الاستثمارية.
3- حالات الاكتفاء بالتدقيق فقط: رغم توسيع نطاق المرافعة، إلا أن التعميم استثنى حالتين يتم فيهما الاكتفاء بـ”التدقيق”، وهما:
أ- الحالة الأولى:
– الأحكام الصادرة من قاضٍ فرد في المحكمة التجارية.
– وهذا يعكس أن حجم النزاع أو طبيعته لا تستدعي مرافعة موسعة أمام الاستئناف، ويُكتفى بتدقيق الأوراق للبت في الاعتراض.
ب- الحالة الثانية:
– الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة (35) من نظام المرافعات، وهي الدعاوى التجارية المتعلقة بالعقود والعمليات التجارية.
– بشرط ألا تتجاوز قيمة المطالبة مليون ريال، أي أن قيمة النزاع تُعد بسيطة نسبيًا، وتُستثنى من المرافعة تقليلًا للزمن والجهد القضائي.
وبالتالي، فإن قيمة المطالبة أصبحت معيارًا إجرائيًا يُحدِّد نوع الاستئناف (تدقيق أو مرافعة)، وهو توجه منطقي لضمان الكفاءة القضائية.
4- الأثر الزمني للتعميم: التعميم حدّد بوضوح أن تطبيق هذه القواعد:
– يسري فقط على الأحكام الصادرة بعد 28-03-1440هـ.
– أما الأحكام السابقة على هذا التاريخ فلا يسري عليها هذا التعديل الإجرائي، مما يعكس احترام مبدأ عدم رجعية الإجراءات القضائية إلا إذا نُص على خلافه.