تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ

(تعميم لجميع إدارات المجلس)

فضيلة/ سلمه الله

سعادة/ سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلي برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية ذات الرقم 10128 والتاريخ 23-02-1440هـ الموجه أصلها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونصها” أبعث لسموكم ما يلي:

 صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 21-02-1440هـ القاضي بما يلي:

أولاً:

أ-  يجب في الدعوي العمالة، أن يسبق قبل رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلي مكتب العمل- الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لذلك.

ب-  يعمل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ويجوز -عند الاقتضاء- تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، علي أن يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية تقريراً يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المدة بـ (ستة) أشهر علي الأقل.

ثانياً: إضافة فقرة إلي المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-01-1435هـ، تحمل الترتيب (3)، وذلك بالنص الوارد في القرار.

ثالثاً: إضافة مادتين إلي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-08-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 05-06-1436هـ، وذلك علي النحو الوارد في القرار.

 صورة من المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 22-02-1440هـ الصادر بالمصادقة علي ذلك. وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم “أهـ.

آمل الاطلاع. وبرفقه صورة مما أشير إليه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ،  يوضح الإجراءات التي يجب اتباعها في الدعاوى العمالية قبل رفعها إلى المحاكم العمالية. يشير إلى ضرورة التوجه أولًا إلى مكتب العمل المختص لتسوية النزاع وديًا قبل اللجوء إلى المحكمة. كما يتضمن التعميم قرارات إضافية تتعلق بتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام العمل.

1-  الإطار القانوني والتنظيمي:

أ- مرجعية التعميم:

– قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 21-02-1440هـ.

– المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 22-02-1440هـ.

ب- القوانين ذات العلاقة:

– نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1).

– نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46).

2-  النقاط الأساسية:

أ- تسوية النزاعات العمالية وديًا:

– الإلزامية: قبل رفع أي دعوى عمالية إلى المحكمة العمالية، يجب التوجه إلى مكتب العمل المختص.

– دور مكتب العمل: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.

– المدة الزمنية: تطبيق هذا الإجراء لمدة 3 سنوات من بدء اختصاص المحاكم العمالية، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تقرير وزيري العدل والعمل.

ب- إضافة فقرة جديدة لنظام المرافعات الشرعية: تعديل المادة (41) بإضافة فقرة (3) وفق النص الوارد في القرار، مما يعزز تنظيم الدعاوى العمالية وإجراءاتها.

ج- تعديلات على نظام العمل: إضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل لتعزيز القواعد المنظمة للدعاوى العمالية.

3-  الأهداف الرئيسية:

أ- تعزيز التسوية الودية: تهدف الإجراءات إلى تقليل النزاعات القضائية وتعزيز حل النزاعات بشكل ودي.

ب- تخفيف العبء على المحاكم: تقليل عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم العمالية من خلال تشجيع الحلول البديلة.

ج- تحقيق العدالة السريعة: توفير بيئة قانونية تتيح للعمال وأصحاب العمل تسوية النزاعات بسرعة وشفافية.

4- الأثر على الجهات المعنية:

أ- العمال وأصحاب العمل: يتوجب عليهم المرور بمكتب العمل لتسوية النزاع قبل رفع الدعوى.

ب- مكاتب العمل: عليها تعزيز قدرتها على حل النزاعات بطرق ودية وتقديم الدعم القانوني اللازم.

ج- المحاكم العمالية: ستستقبل فقط القضايا التي تعذر تسويتها في مكاتب العمل.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ

اترك تعليقًا