تعميم رقم (13/ت/1364) وتاريخ 01-03-1420هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/1364) وتاريخ 01-03-1420هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. و بعد :

لقد تلقينا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2112/7/ر في 17-02-1420هـ المتضمن أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 30 وتاريخ 09-02-1420هـ القاضي بما يلي :-

أولاً:

1- لا يجوز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة إلا فيما يلي:
أ-  إذا كان يترافع عن نفسه أو عن مصلحة له بصفته مالكاً او شريكاً في شركة أو مؤسسة أو يترافع عن زوجه أو أصهاره أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ب-  إذا كان وصياً أو قيماً.

2- يكون حق الأجنبي في التوكيل نيابة عنه مقصوراً على السعوديين فقط.


ثانياً :

لا تخل الأحكام الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار بالاتفاقات المعقودة بين المملكة وأيه دولة .انتهى.
لذا نرغب الاطلاع و العمل بموجبه. والله يحفظكم.،،،.



وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

يُبلّغ تعميم رقم (13/ت/1364) وتاريخ 01-03-1420هـ، كافة المحاكم وكتابات العدل بموافقة مجلس الوزراء على قرار يقضي بتقييد حق الأجانب في الترافع داخل المملكة، بحيث لا يجوز للأجنبي الترافع إلا في حالات محددة، كما أن توكيل الأجنبي لا يجوز إلا لوكيل سعودي. ويُستثنى من ذلك ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المعقودة بين المملكة ودول أخرى.

أولًا: تقييد حق الأجنبي في الترافع:

الأصل العام حسب هذا التعميم هو منع الأجنبي من الترافع أمام المحاكم في المملكة ما لم تتوافر حالة من الحالات التالية:

الحالات التي يُسمح فيها للأجنبي بالترافع:

1- عن نفسه أو مصلحته الخاصة إذا كان:

– مالكًا لمنشأة.

– شريكًا في شركة أو مؤسسة.

– يترافع عن زوجه أو أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان وصيًا أو قيّمًا على من يترافع نيابة عنهم، كأن يكون معيّنًا بقرار قضائي أو شرعي في هذه الصفة.

يُستشف من هذا التقييد رغبة المشرّع في ضبط الإجراءات القضائية وحماية النظام العام القضائي المحلي من الممارسة غير المنظمة أو الاستغلال الأجنبي.

ثانيًا: قصر التوكيل على السعوديين: الأجنبي لا يمكنه أن يوكل شخصًا آخر ليترافع عنه إلا إذا كان هذا الشخص سعودي الجنسية فقط.

الهدف من هذا القيد:

– ضمان أن من يتولى الترافع أمام المحاكم هو شخص مُرخّص له مهنياً ومعروف لدى النظام القضائي السعودي.

– منع مكاتب أو أفراد أجانب من ممارسة أعمال المحاماة أو الترافع بالمخالفة للأنظمة.

ثالثًا: استثناء الاتفاقيات الدولية: إذا كانت المملكة قد أبرمت اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تُجيز الترافع أو الوكالة لغير السعوديين، فلا يُطبّق هذا الحظر.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/1364) وتاريخ 01-03-1420هـ

اترك تعليقًا