النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3688) وتاريخ 04-07-1430هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 42/8/ت في 20-03-1408هـ ورقم 8/ت/101 في 23-06-1410هـ بشأن الاستئذان من المقام السامي قبل النظر في الدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليه … الخ.
عليه فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 5058/م ب وتاريخ 07-06-1430هـ، ونصه : [ نبعث لكم نسختي خطابي وزارة العدل رقم 29/85813/21 وتاريخ 24-08-1429هـ ورقم 29/106105/18 وتاريخ 14-09-1429هـ ومشفوعاتهما المشتملة على نسخة برقية سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 88035/3/5/1 وتاريخ 04-08-1429هـ ونسخة الخطاب معالي وزير المالية رقم 5362/2/6 وتاريخ 21-06-1429هـ بشأن ما رفعه معاليه من أنه سبق أن صدرت قرارات وأوامر تقضي بوجوب الاستئذان من هذا المقام قبل سماع دعاوى المواطنين التي تقام ضد الدولة، وطلبه إبلاغ المحاكم العامة بعدم البدء في نظر أي طلب حجة استحكام أو قبول دعوى لأي موقع مملوك للجهات الحكومية قبل الرفع عنه لهذا المقام وأخذ الإذن بسماع الدعوى. وصدر الأمر رقم 1942/ م ب في 03-03-1430هـ بدراسة هذا الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع مندوبين عن كل وزارات (الداخلية- العدل- والمالية) وديوان المظالم، وأعاد معالي رئيس هيئة الخبراء المعاملة بخطابه رقم 1498 وتاريخ 17-05-1430هـ مشفوعاً بها محضر الاجتماع رقم 233 وتاريخ 17-05-1430هـ، المعد في الموضوع من قبل مندوبين من الجهات المذكورة إضافة إلى مندوب من المجلس الأعلى للقضاء. وقد رأى المجتمعون أن على المحاكم العامة عدم سماع دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها إلا بعد الرفع عنه إلى هذا المقام وأخذ الإذن بسماع الدعوى، ما لم يكن بيد المدعى صك تملك ولا يسري ذلك على الدعاوى القائمة حالياً في المحاكم.
ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه ] .
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم،،،،
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
ينقل تعميم رقم (13/ت/3688) وتاريخ 04-07-1430هـ، أمرًا ساميًا ملزمًا للمحاكم يقضي بعدم النظر في الدعاوى التي تُرفع ضد جهات حكومية بشأن عقارات تملكها الدولة أو تحت تصرفها، إلا بعد الرفع إلى المقام السامي والحصول على إذن بسماع الدعوى. يستثني الأمر فقط الحالات التي يمتلك فيها المدعي صك تملك شرعي. ولا يسري هذا القيد على الدعاوى القائمة وقت صدور التعميم.
1- القاعدة الأصلية: الدولة لا تُقاضى بشأن ممتلكاتها دون إذن: التعميم يؤكد مبدأ راسخ في النظام السعودي، وهو أن الدولة لا تُقاضى أمام القضاء في مسائل عقارية تخص أملاكها إلا بإذن خاص من المقام السامي. هذا ينطلق من قاعدة سيادة الدولة (Sovereign Immunity) في بعض الشؤون، وخاصة العقارات العامة التي تُدار للصالح العام.
2- نطاق التطبيق: الملكيات الحكومية والمرافق العامة: المنع يشمل:
– العقارات التي تملكها الدولة بصك شرعي.
– أو بموجب وثائق معتبرة.
– أو تحت الحيازة الفعلية والتصرف، وإن لم يصدر صك بها بعد.
3- الاستثناء الجوهري: وجود صك تملك مع المدعي: نص التعميم على استثناء مهم: إذا كان بيد المدعي صك تملك شرعي للعقار محل النزاع، فلا يُشترط الاستئذان من المقام السامي، ويجوز للمحكمة نظر الدعوى مباشرة.
هذا الاستثناء يُحافظ على حق الملكية الخاصة الموثقة، ويمنع أن يُتخذ هذا التعميم كوسيلة لتعطيل حق المواطن الصادر له صك شرعي.
4- الدعاوى القائمة وقت التعميم: عدم السريان الرجعي: من المهم أن التعميم لا يسري على الدعاوى التي كانت منظورة أمام المحاكم وقت صدوره، وهذا يتماشى مع قاعدة عدم رجعية الأوامر والتعليمات النظامية متى كانت تمس مراكز قانونية قائمة.
5- الهدف التنظيمي: منع التعدي العشوائي على الأراضي الحكومية: بعض المواطنين يرفعون دعاوى استحكام أو ملكية على أراضٍ حكومية دون سند كافٍ، مما يتسبب في:
– تعطيل مشاريع الدولة.
– تشكيك في ملكيتها لأراضٍ مخصصة للمرافق.
– إثقال كاهل القضاء بدعاوى غير منتجة.
لذا فإن اشتراط الاستئذان يحصر الدعاوى الجادة والمستندة إلى حجج قوية فقط، ويقلل من إساءة استخدام القضاء في مزاحمة الدولة.
6- المرجع النظامي والتنسيقي: الأمر السامي جاء بعد اجتماع جهات عليا: وزارة العدل، الداخلية، المالية، ديوان المظالم، المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الخبراء، مما يعكس توافقًا عالي المستوى على هذا القيد.