تعميم رقم (13/ت/7470) وتاريخ 18-11-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7470) وتاريخ 18-11-1439هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 56489 في 05-11-1439هـ
الموجه لمعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونصه :- [اطلعنا على برقيتكم رقم 6922 في 19-10-1439هـ بشأن رغبة أرامكو السعودية حجز مسار بديل لخط أنابيب جازان – أبها الذي سيمتد من مصفاة جازان إلى محطة توزيع المنتجات البترولية في أبها بعرض (60) متراً وبمساحة تقريبية تبلغ (273.766/27م2) مائتين وثلاثة وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وستين متراً مربعاً وسبعة وعشرين من المائة من المتر المربع. وطلبكم الموافقة على حجز هذه الموقع، وفي حال ادعاء أحد ملكية أي جزء منه وثبوت ملكيته تقوم الشركة بتسوية الأمر وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
نخبركم بأنه لا مانع من ذلك حسب المتبع ووفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار

تحليل للتعميم وشرح له

ينقل تعميم رقم (13/ت/7470) وتاريخ 18-11-1439هـ، إلى الجهات العدلية مضمون أمر سامٍ بالموافقة على طلب شركة أرامكو السعودية حجز مسار بديل لخط أنابيب جازان – أبها، بمساحة محددة تقدر بنحو 273,766.27 متر مربع، ليمتد من مصفاة جازان إلى محطة التوزيع في أبها. ويؤكد الأمر السامي أنه لا مانع من الحجز شريطة التقيد بالأنظمة والتعليمات، وخاصة ما يتعلق بإثبات الملكية وتسوية أي نزاع قد ينشأ بشأنها. ويطلب التعميم من الجهات التابعة للوزارة الاطلاع والاعتماد والعمل بموجبه.

1- القوة النظامية للأمر السامي: يستند التعميم إلى أمر سامٍ برقي، وهو في مرتبة سامية تعلو التوجيهات الإدارية، ويُعد نافذًا متى ما صدر من الملك أو ولي العهد بصفتهما رئيسًا لمجلس الوزراء ونائبه. وهو ملزم لجميع الجهات الحكومية ما لم يُعارض نصًا نظاميًا صريحًا في نظام أعلى.

الأمر السامي لا يخلق حقًا لأرامكو بالملكية، وإنما يمنحها حق الحجز المؤقت أو الاستخدام في إطار المصلحة العامة، مع الالتزام بتسوية أي تعارض في الملكية الخاصة.

2-  تكييف قانوني لحجز الأرض: حجز المسار البديل يُعد من قبيل “نزع اليد المؤقت للمنفعة العامة”، دون نزع الملكية، ويُعطى لأرامكو حق المرور أو الاستخدام في حدود المساحة المحددة. وهذا يتفق مع:

– نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

– ونظام توزيع المنتجات البترولية،

– والتوجيهات العليا ذات العلاقة بالمشاريع الوطنية الاستراتيجية.

3- التزامات أرامكو في حال وجود مالك خاص: ينص الأمر السامي بوضوح أنه “في حال ادعاء أحد ملكية أي جزء منه وثبوت ملكيته تقوم الشركة بتسوية الأمر وفقًا للأنظمة والتعليمات”. وهذا يتضمن:

– التفاوض أو التعويض وفق نظام نزع الملكية،

– أو إعادة تخطيط المسار إن لم يتم التوافق.

4-  دور كتابات العدل والجهات التابعة لوزارة العدل: التعميم موجّه إلى الجهات العدلية لأغراض متعددة، منها:

– عدم التصديق على صكوك ملكية جديدة تشمل هذه الأراضي إلا بعد الرجوع للوزارة.

– تسجيل القيود اللازمة إذا طلبت أرامكو قيد ملاحظات على السجل العقاري.

– التنبيه للمستخدمين بعدم التصرف في الأرض المحجوزة لحين تسوية الأمر.

5-  الحماية النظامية للمنفعة العامة: رغم احترام الملكية الخاصة، إلا أن المشروع يدخل ضمن مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للدولة، مما يجعله محصنًا من الاعتراضات غير المؤيدة بصكوك شرعية أو وثائق رسمية. لكن هذا لا يمنع المطالبة بالتعويض عند وجود سند ملكية صحيح.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7470) وتاريخ 18-11-1439هـ

اترك تعليقًا