تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ

تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3253 في 18-10-1428هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (303) في 19-09-1428هـ بشأن الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
فقد تلقت الوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 648 في 03-01-1440هـ المرفق بها ما يلي:


أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 01-01-1440هـ القاضي بالموافقة على إجراء تعديلات على البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الموافقة عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19-09-1428هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.


ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 02-01-1440هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء، وصورة من المرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



نائب وزير العدل

سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

ينقل تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 01-01-1440هـ المتضمن تعديلات على البند (سابعًا) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، كما ورد في النظامين الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/78) لعام 1428هـ. وقد صادق على هذه التعديلات المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 02-01-1440هـ. ويطلب التعميم من جميع الجهات المعنية الاطلاع والعمل بموجبه، حيث تم إرفاق القرار والمرسوم للعلم والتنفيذ.

1-  الخلفية النظامية للتعميم:

– التعميم يستند إلى نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-09-1428هـ.

– وقد أُقر معهما آلية تنفيذية مرافقة لتحديد مراحل تطبيق النظامين ونقل الاختصاصات، وتشكيل المحاكم، وغيرها من التدابير المرحلية والإجرائية.

– البند (سابعًا) من هذه الآلية التنظيمية كان محل التعديل الوارد في القرار الجديد.

هذا التعديل لا يُمس النص النظامي الأصلي، بل يُعد تعديلًا تنظيميًا في الآلية التنفيذية لضبط تطبيق النظام بشكل عملي.

2-  ما أهمية البند (سابعًا)؟ ولماذا يُعديله مجلس الوزراء؟

بحسب ما هو معروف، كان البند (سابعًا) يتعلق غالبًا بـ:

– توزيع الاختصاصات بين القضاء العام وديوان المظالم.

– أو آلية انتقال الدوائر القضائية، أو تنظيم الأعمال الإدارية المصاحبة للتحول القضائي.

ولأن التعديل ورد من مجلس الوزراء وصودق عليه بمرسوم ملكي، فإن له قوة النظام الملزمة، ويجب على جميع المحاكم وجهات التقاضي الالتزام به، مع تحديث الإجراءات الإدارية والقضائية بناءً عليه.

3-  أهمية اعتماد المحاكم على مضمون القرار الجديد:

– التعديل قد يغيّر قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، أو ينقل اختصاصات من القضاء العام إلى ديوان المظالم أو العكس.

– تجاهله قد يؤدي إلى بطلان بعض الإجراءات أو تضارب في الأحكام.

لذلك يجب على رؤساء المحاكم وقضاة الدوائر القضائية والإدارية مراجعة القرار المرفق بدقة وتطبيق مقتضاه على القضايا ذات العلاقة.

4-  القيمة القانونية للمرسوم الملكي رقم (م/6):

– يُضفي على التعديل القوة الإلزامية القانونية.

– أي اعتراض على التعديل لا يُقبل أمام القضاء، لكونه صادرًا عن السلطة النظامية الأعلى في الدولة، وصادق عليه الملك.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ

اترك تعليقًا