تعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 26-04-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 26-04-1441هـ

عاجل جداً
تعميم إداري
على كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/5580 في 17-02-1436هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (50) في 24-01-1436هـ القاضي بالموافقة على نظام حماية الطفل. ورقم 13/ت/5916 في 04-12-1436هـ بشأن قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 56386 في 16-06-1436هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام.
وإشارة إلى الفقرة رقم (3/16) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل ونصها: “يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى”، وحيث يرد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من (18) سنة.
لذا نرغب إليكم تبليغ المأذونين التابعين للمحكمة بعدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن (18) سنة، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة المشار إليها، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

يُلزم تعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 26-04-1441هـ، جميع المحاكم ومأذوني الأنكحة بمنع إبرام أي عقد زواج لمن يقل عمره عن 18 عامًا، ويجب في هذه الحالة إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة للنظر في مدى تحقق “المصلحة الفضلى” وعدم وجود ضرر وفقًا للفقرة (3/16) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل. ويؤكد التعميم أن أي مخالفة من المأذونين تستوجب الرفع بشأنهم للمساءلة.

1-  المرجعية النظامية: نظام حماية الطفل (قرار مجلس الوزراء رقم 50 لعام 1436هـ):

نظام حماية الطفل هو نظام شامل يهدف إلى صون حقوق القُصّر ومنع استغلالهم أو تعريضهم للخطر، ومن بين المسائل التي يغطيها:

– تزويج من هم دون السن القانوني.

– ضمان تحقق المصلحة الفضلى للقاصر في جميع الإجراءات.

وفقًا للفقرة (3/16) من لائحته التنفيذية: لا يجوز تزويج من يقل عمره عن 18 عامًا إلا بعد التأكد من عدم وجود ضرر وتحقيق المصلحة الفضلى.

2-  التحول في السياسة العدلية: من “الإذن المشروط” إلى “المنع القاطع بدون إذن قضائي

ما قبل التعميم:

– المأذون يستطيع عقد زواج لمن دون 18 عامًا إذا رأى أن المصلحة متحققة أو تم رفع الأوراق.

بعد التعميم:

– تم حظر أي إجراء لعقد الزواج تحت هذا السن من قِبل المأذونين.

– وأصبح واجبًا إحالة كل حالة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بعد التحقق من المصلحة وعدم وجود ضرر.

3-  أسباب الحظر القانوني: الحماية والمصلحة الفضلى:

– السن الأقل من 18 عامًا يُعد وفق النظام “طفلًا”.

– تزويج الأطفال قد يؤدي إلى:

– انقطاع التعليم.

– التعرض للعنف الأسري أو النفسي.

– تحمّل مسؤوليات غير مناسبة للمرحلة العمرية.

لذلك تُناط بالمحكمة المختصة فقط مسؤولية التحقق من:

– اكتمال الأهلية العقلية والجسدية.

– المصلحة الاجتماعية والنفسية.

– غياب الضغوط أو الاستغلال.

4-  دور مأذوني الأنكحة بعد التعميم:

– عدم إبرام أي عقد زواج لقاصر مهما كانت الظروف.

– تحويل المعاملة للمحكمة المختصة فقط (غالبًا دائرة الأحوال الشخصية).

– الإبلاغ عن أي محاولة لتجاوز التوجيه.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 26-04-1441هـ

اترك تعليقًا