تعميم رقم (13/ت/8017) وتاريح 09-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8017) وتاريح 09-06-1441هـ

تعميم إداري
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من عدد من المحاكم بشأن خضوع المحامين والمحاميات أثناء مراجعتهم للمحاكم لإجراءات التفتيش.        
وإشارة إلى الدراسة المقدمة في هذا الشأن لاستثنائهم من إجراءات التفتيش في الظروف العادية ما عدا المحاكم الجزائية المتخصصة.     
للاطلاع وإكمال اللازم على ضوئه .. والله يحفظكم.       
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.         


نائب وزير العدل   
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/8017) وتاريح 09-06-1441هـ، يُوضح الموقف الرسمي لوزارة العدل بشأن خضوع المحامين والمحاميات لإجراءات التفتيش عند دخولهم المحاكم، ويقرّر – بناءً على دراسة قُدمت للوزارة – استثناءهم من التفتيش في الظروف العادية، باستثناء المحاكم الجزائية المتخصصة التي يستمر فيها العمل بالإجراءات الأمنية المعتادة.

1-  الغاية من التعميم:

– تحقيق توازن بين كرامة مهنة المحاماة بوصفها من أعمدة العدالة، وبين متطلبات الأمن القضائي داخل مقار المحاكم.

– تخفيف الإجراءات البيروقراطية على المحامين أثناء مزاولتهم أعمالهم، باعتبارهم جزءًا من النظام القضائي.

2-  الأساس النظامي والمهني:

– المحامي ليس خصمًا في الدعوى، بل هو “ممثل نظامي” لطرف، ويجب أن يُعامل بصفته المهنية.

– نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 لسنة 1422هـ يُقر للمحامي بحقوق وامتيازات عند تعامله مع الجهات القضائية.

لكن هذا الامتياز ليس مطلقًا بل تنظيمي، ويمكن تقييده بضرورات الأمن العام، كما هو الحال في المحاكم الجزائية المتخصصة.

3-  التمييز بين أنواع المحاكم:

في المحاكم العامة، التجارية، والأحوال الشخصية: لا يخضع المحامي أو المحامية للتفتيش الأمني الاعتيادي عند الدخول.

في المحاكم الجزائية المتخصصة (مثل قضايا الإرهاب أو الجرائم الأمنية): تستمر إجراءات التفتيش دون تغيير نظرًا لحساسية نوع القضايا وتعليمات الحماية الأمنية المشددة.

4- النتائج المترتبة على التعميم:

أ-  على المحاكم:

– التنبيه لأفراد الأمن والحراسات بعدم تفتيش المحامين إلا في الحالات المستثناة.

– تيسير مرورهم للدوائر القضائية بطريقة تحفظ هيبة المهنة.

ب-  على المحامين:

– يلتزمون بحمل بطاقة المحاماة أو ما يثبت صفتهم النظامية.

– لا يُعفون من التفتيش في المحاكم الجزائية المتخصصة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8017) وتاريح 09-06-1441هـ

اترك تعليقًا