تعميم رقم (13/ت/8125) وتاريخ 21-09-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8125) وتاريخ 21-09-1441هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم وكتابات العدل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6076 في 18-03-1437هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (73) في 25-02-1437هـ القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 26-02-1437هـ.
فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 41900015 في 18-01-1441هـ المشار فيها إلى المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف المشتملة على صلاحيات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإلى محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المنعقد بتاريخ 11-05-1440هـ الموافق 17-01-2019م المتضمن في بنده الثالث الاطلاع على اللوائح الداخلية للهيئة واعتمادها، فقد صدر قرار المجلس في هذا الشأن وتضمن اعتماد مصفوفة الصلاحيات للهيئة العامة للأوقاف، والمتضمنة تفويض المحافظ بصلاحية التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وأصول الهيئة الاستثمارية سواء ببيعها أو شراء بديل عنها أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة أو غير ذلك من المعاوضات.
وطلب معاليه التوجيه بالتعميم على كافة المحاكم وكتابات العدل بضرورة الاكتفاء بالقرارات الصادرة من محافظ الهيئة بشأن الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وأصول الهيئة الاستثمارية استناداً على ما ذكر آنفاً.


لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


نائب وزير العدل
سيف بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/8125) وتاريخ 21-09-1441هـ، يوضح صلاحيات الهيئة العامة للأوقاف بشأن إدارة أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وفقاً للمادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف. بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة، يُفوض المحافظ بصلاحيات إدارة هذه الأصول، سواء عبر البيع، الشراء، أو الاستثمارات الأخرى. ويطلب التعميم من المحاكم وكتابات العدل الالتزام بقرارات محافظ الهيئة بهذا الشأن.

1- صلاحيات الهيئة العامة للأوقاف في إدارة الأوقاف: تُمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحيات واسعة بناءً على المادة السابعة من نظامها، التي تسمح لها بإدارة الأوقاف بشكل شامل لتحقيق الغرض الوقفي، ويشمل ذلك التصرف في أصول الأوقاف عبر بيعها، استثمارها، أو أي نوع من المعاوضات المالية. هذا التعميم يعزز صلاحيات الهيئة ويضع لها قواعد إدارية وإجراءات واضحة تسهل على المحافظ اتخاذ قرارات مستقلة فيما يخص الأصول.

2-  تفويض المحافظ بالصلاحيات: قرار مجلس إدارة الهيئة بتفويض المحافظ لإدارة الأصول يعتبر خطوة جوهرية نحو تحقيق المرونة والكفاءة في إدارة الأوقاف؛ إذ يُمنح المحافظ سلطة التصرف في الأصول الوقفية والاستثمارية للهيئة دون الحاجة للعودة المستمرة لمجلس الإدارة. هذا التفويض يسهم في تسريع عمليات اتخاذ القرار في المعاملات المالية، وهو مهم لضمان استمرارية وديمومة الاستثمارات الوقفية.

3- تطبيق التعميم على المحاكم وكتابات العدل: يوجه التعميم جميع المحاكم وكتابات العدل بالاكتفاء بقرارات المحافظ فيما يخص أصول الأوقاف، مما يعفيها من التحقق المتكرر ويمنحها الثقة في قرارات الهيئة. هذا يشير إلى الثقة القانونية التي يتمتع بها قرار المحافظ والمكانة القانونية للهيئة، مما يسهل إجراءات نقل الأصول أو إدارتها وفق توجيهات الهيئة.

4- الأثر القانوني على المنازعات الوقفية: تقديم الصلاحيات للمحافظ قد يقلل من النزاعات الوقفية فيما يتعلق بالتصرف بالأصول، حيث تصبح للقرارات المعتمدة من الهيئة قوة قانونية لدى المحاكم، فلا يتطلب الأمر تدخلها للتحقق أو الموافقة. هذا يعزز من استقرار العمليات الوقفية ويجعل إدارتها أكثر توافقًا مع الأهداف الوقفية والشريعة الإسلامية التي تسعى إلى حماية أموال الوقف واستدامتها.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8125) وتاريخ 21-09-1441هـ

اترك تعليقًا