تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ

لكافة لإدارات وفروع المصلحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نود الإشارة بأن المصلحة تلقت خطاب معالي وزير المالية رقم (49194) وتاريخ 02-05-1435هـ ومشفوعة قرار معاليه رقم (1527) وتاريخ 24-04-1435هـ القاضي بالآتي :

1- تكون مُدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يتعلّق بالربط الزكوي أو الربط الضريبي بناءً على النظام الضريبي السابق (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشآن بها.

2- يسري هذا القرار على الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وقرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التي يُبلغ بها أصحاب الشأن بعد نفاذه.

3- يُلغى هذا القرار مايتعارض معه من قرارات سابقة ويُبلغ لمن يلزم العمل بموجبه.
نأمل الإحاطة بذلك وإبلاغه كافة منسوبيكم للتقيد بموجبه.
ولكم تحياتنا ،،،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ، يُخطر كافة إدارات وفروع مصلحة الزكاة والدخل بأن الوزارة تلقت خطاب معالي وزير المالية (رقم 49194 بتاريخ 02-05-1435هـ) وقرار معالي وزير المالية (رقم 1527 بتاريخ 24-04-1435هـ) ينصان على أن تُحدد مدة الاعتراض على قرارات الربط الزكوي أو الربط الضريبي – بما يشمل قرارات لجان الاعتراض الابتدائية – بموجب النظام الضريبي السابق بمدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها. ويسري هذا القرار على جميع الاعتراضات التي تُبلغ بعد نفاذه، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه. يُطلب من جميع منسوبي المصلحة الالتزام بتعميم هذه التعليمات وإبلاغ الجهات ذات الصلة.

1- الإطار القانوني والتنظيمي:

– المصادر الرسمية: يستند القرار إلى خطاب وقرار صادرين عن معالي وزير المالية، مما يعطيه قوة قانونية وتنظيمية رفيعة. إذ تُعتبر مثل هذه التوجيهات جزءاً من النظام الضريبي السابق الذي نظم إجراءات الاعتراض على قرارات الربط الزكوي والضريبي.

– نظام الاعتراض: ينظم التعميم آلية الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل والقرارات الصادرة عن لجان الاعتراض الابتدائية، ويحدد مدة اعتراض موحدة (ستين يومًا) من تاريخ الإبلاغ. هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الحيادية والشفافية في التعامل مع الشكاوى والاعتراضات.

2- الأهداف العملية للتعميم:

– توحيد الإجراءات: يهدف القرار إلى توحيد مدة الاعتراض على قرارات الربط الزكوي والضريبي عبر كافة الجهات، مما يسهم في تقليل التباين في تطبيق النظام وتحقيق العدالة الإدارية.

– تحسين فعالية الرقابة: بتحديد مهلة زمنية محددة (ستين يومًا)، يتمكن أصحاب الشأن من تقديم اعتراضاتهم ضمن إطار زمني واضح، ما يسهل على الجهات الرقابية مراجعة الطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

– إلغاء التعارض: ينص التعميم على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، مما يُعيد ترتيب وتنظيم النظام الإداري والضريبي لتفادي الالتباس والازدواجية في الإجراءات.

بإجمال، يمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية هامة تهدف إلى توحيد وإعادة تنظيم آلية الاعتراض على قرارات الربط الزكوي والضريبي في مصلحة الزكاة والدخل. بتحديد مدة اعتراض موحدة بمدة ستين يومًا وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، يُسهم التعميم في تعزيز الشفافية والعدالة الإدارية، وضمان حقوق أصحاب الشأن، مع تحقيق تنسيق محكم بين الجهات المختلفة لضمان تطبيق النظام الضريبي بشكل متسق وعادل.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ

اترك تعليقًا