النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (20679) وتاريخ 29-01-1441هـ
تعميم برقي خطي عاجل جداً – يسلم حالاً
لكافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 04-08-1440هـ، القاضي بالموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، والمتضمنة في المادتين (السابعة) و(التاسعة) قيام وزارة الداخلية بتحديد جهات الضبط وتصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، والغرامة المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض.
تجدون برفقة نسخة من القرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 28-01-1441هـ، المتضمن جدول تصنيف مخالفات لائحة الذوق العام والغرامات المحددة لكل منها، والأحكام العامة الخاصة بها.
نود الاطلاع والعمل بموجبه.
ولكم تحياتنا،،
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (20679) وتاريخ 29-01-1441هـ، يُبلّغ الجهات الحكومية ببدء تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 1440هـ. ويشمل التعميم القرار الوزاري رقم (946) الذي يُحدّد جدول مخالفات الذوق العام والغرامات المقابلة لها، إلى جانب الأحكام العامة المنظمة لآلية تطبيقها. ويُلزم التعميم جميع الجهات بالاطلاع والتقيد الكامل بما ورد فيه فورًا، نظرًا لأهمية الموضوع وصدور التعميم بصفة “عاجل جدًا”.
1- الأساس النظامي: لائحة الذوق العام وموافقة مجلس الوزراء: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 04-08-1440هـ بالموافقة على لائحة تنظيمية تهدف إلى المحافظة على الذوق العام في الأماكن العامة، كجزء من جهود الدولة في ترسيخ القيم المجتمعية والاحترام المتبادل في الفضاء العام.
2- الاختصاص التنفيذي: وزارة الداخلية: المادتان (السابعة) و(التاسعة) من اللائحة تُسند لوزارة الداخلية مهمة:
– تحديد الجهات المختصة بالضبط (مثل الشرطة أو فرق الأمن العام).
– تصنيف الأفعال المجرّمة كمخالفات للذوق العام.
– تحديد الغرامات المالية المناسبة لكل مخالفة.
3- أهمية التعميم: تعجيل التنفيذ ووضوح الإجراءات: التعميم يحمل صفة “عاجل جدًا – يُسلّم حالًا”، مما يدل على:
– الرغبة في سرعة التنفيذ الميداني،
– وضرورة إشعار العاملين والمواطنين بسرعة بأحكام اللائحة والغرامات،
– وتفعيل دور الجهات الرقابية في تطبيق النظام فورًا.
4- محتوى القرار الوزاري رقم (946): يتضمن المرفق المرفق بالتعميم:
– جدول تصنيف المخالفات (مثل: ارتداء لباس غير لائق، تشغيل موسيقى صاخبة، التلفظ بألفاظ خادشة… إلخ).
– الغرامة المقابلة لكل مخالفة (قد تكون متدرجة: لأول مرة / عند التكرار).
– الأحكام العامة (مثل إمكانية الاعتراض، جهة التظلم، آلية السداد، دور الجهات الضبطية…).
5- الآثار النظامية والتطبيقية:
– جميع الأفراد – مواطنين ومقيمين – ملزمون بالامتثال لما ورد في اللائحة.
– الجهات الأمنية أصبحت مؤهلة لضبط وتغريم من يرتكب أفعالًا مخالفة للذوق العام دون الحاجة لقرار قضائي مسبق.
– يمكن الطعن على الغرامة أو تقديم تظلم أمام الجهة المختصة إذا وجد المستند أو مبرر قانوني.