تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 26-05-1441هـ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وذلك علي النحو الآتي:


أولاً: تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص:

1- يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقاً للمادة نفسها،

2-  استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من المؤسسة بهذا الشأن”.


ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص ” يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر علي تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، علي ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة”.


ثالثاً: تعديل المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص “لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول علي خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها علي ذلك”.
للإحاطة والالتزام بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ، يتعلق بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بناءً على صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا) بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13-08-1433هـ. يهدف التعميم إلى تحديث النصوص التنظيمية لتعزيز الضوابط المتعلقة بشركات التمويل والأنشطة المساندة. التعديلات شملت:

– المادة الثالثة: توضيح نطاق تطبيق اللائحة مع استثناء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التي تخضع لقواعد خاصة.

– المادة التاسعة (الفقرة 1): تحديد أنشطة التمويل متناهي الصغر بما يقتصر على الأنشطة الإنتاجية مع وضع حد أقصى للتمويل تحدده المؤسسة.

– المادة التسعون: منع شركات التمويل من التعاقد مع من يمارس الأنشطة المساندة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.

1-  الإطار التنظيمي والقانوني:

أ- صلاحية المؤسسة: التعديلات تأتي في إطار الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم قطاع التمويل بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.

ب- التعديلات: تهدف إلى تعزيز الحوكمة، تنظيم الأنشطة التمويلية، وضمان امتثال شركات التمويل للوائح ذات العلاقة.

2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعديلات:

أ- تعزيز الرقابة: تعديل المادة الثالثة يهدف إلى تحديد الأشخاص والأنشطة التي تخضع للرقابة التنظيمية مع استثناء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التي لها لوائح خاصة.

ب- دعم الأنشطة الإنتاجية: تعديل المادة التاسعة يركز على دعم أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين من خلال التمويل متناهي الصغر ضمن حدود واضحة.

ج- ضمان الشفافية في التعاقد: تعديل المادة التسعون يمنع التعامل مع جهات تمارس الأنشطة المساندة دون الحصول على موافقة المؤسسة، لضمان الامتثال والشفافية.

3- الالتزامات المترتبة على شركات التمويل:

أ- الالتزام بنطاق الأنشطة: الشركات مُلزمة بممارسة الأنشطة التمويلية فقط ضمن الحدود التي تحددها المؤسسة.

ب- الحصول على موافقات مسبقة: أي تعامل مع جهات تقدم أنشطة مساندة يتطلب خطاب موافقة من المؤسسة.

ج- تطبيق حدود التمويل متناهي الصغر: الالتزام بالمبلغ الأقصى الذي تحدده المؤسسة لتمويل الأنشطة الإنتاجية.

4-  التحديات القانونية والإدارية المحتملة:

أ- تفسير اللوائح: بعض الشركات قد تواجه صعوبات في فهم حدود الأنشطة التمويلية أو الفئات المستثناة.

ب- زيادة الأعباء الإدارية: اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة قبل التعامل مع الأنشطة المساندة قد يبطئ العمليات التشغيلية.

ج- تحديد سقف التمويل: تحديد سقف التمويل متناهي الصغر قد لا يتناسب مع احتياجات بعض أصحاب الأعمال.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ

اترك تعليقًا