تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة بحسابات اللجان والحملات الإغاثية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 01-11-1440هـ.
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك ليشمل نطاقها حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأغراض إدارة حملاته الإغاثية.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة


تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة باللجان والحملات الإغاثية

6-6-1-300/  الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية:
تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “المركز” لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج علي النحو الآتي:

1- صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/ الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي علي فتح حساب رئيس واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون علي الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم. وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول علي كتاب من المشرف العام علي المركز موجه إلي البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين علي الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

 2- يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.

3- فصل الحسابات النكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة او ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (500-1-1) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية علي حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

4- يسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الالكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).

5- عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

6- عدم قبول التحويل إلي خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ، صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية، ويهدف إلى تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة بحسابات اللجان والحملات الإغاثية، بحيث تشمل حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتنظيم عمليات جمع التبرعات وإدارة الحملات الإغاثية وفق ضوابط جديدة.

1-  الإطار التنظيمي والقانوني:

– يستند التعميم إلى قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والتي تهدف إلى تنظيم العمليات المصرفية للحملات الإغاثية واللجان الخيرية.

– يهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع إساءة استخدام الحسابات البنكية في عمليات غير مشروعة.

– يحدد آليات تنظيم التبرعات وضمان عدم اختلاط الأموال العامة بالأموال المخصصة للحملات الإغاثية.

2-  الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:

أ- تنظيم الحسابات البنكية للحملات الإغاثية ومركز الملك سلمان للإغاثة: يضمن تسجيل جميع الحسابات وفق الضوابط المعتمدة من البنك المركزي.

ب- تحقيق الشفافية المالية ومنع إساءة استخدام التبرعات:

– يحدد بوضوح مصادر أموال الحسابات وآليات استخدامها.

– يضمن أن الحسابات لا تُستخدم لأغراض أخرى غير الأهداف الإغاثية المخصصة لها.

ج- حماية العمليات المصرفية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

– يمنع التحويلات المالية غير المصرح بها، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة أو المرسلة إليها.

– يُخضع جميع الحسابات لمراقبة البنك المركزي للتأكد من التزامها بالأنظمة.

د- ضمان الفصل بين التمويلات العامة والتمويلات الإغاثية: يفرض ضوابط على الحسابات الممولة من الميزانية العامة للدولة، لمنع اختلاطها بالتبرعات الخاصة.

3-  الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:

أ- البنوك والمؤسسات المالية:

– التأكد من أن جميع الحسابات المفتوحة للحملات الإغاثية تتوافق مع المتطلبات الجديدة.

– الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي قبل السماح بأي عمليات تحويل خارجية.

– التحقق من هوية المفوضين بالتوقيع وإدارة الحسابات الخاصة بالحملات الإغاثية ومركز الملك سلمان.

ب- مركز الملك سلمان للإغاثة واللجان الإغاثية:

– الالتزام بالفصل بين الحسابات الخاصة بالعمليات الإغاثية والمصاريف التشغيلية.

– تقديم التقارير المالية للبنك المركزي عند الطلب لضمان الامتثال للقواعد الجديدة.

– عدم استخدام أموال الميزانية العامة للدولة في الحسابات الخاصة بجمع التبرعات.

ج- البنك المركزي السعودي (ساما):

– متابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام البنوك والمؤسسات المالية.

– التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان عدم استخدام الحسابات الإغاثية في أي أنشطة غير قانونية.

– تحديث القواعد المصرفية بناءً على أي مستجدات تتعلق بإدارة الأموال الإغاثية.

تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ، يُلزم جميع البنوك والمؤسسات المالية بتنظيم الحسابات الخاصة بالحملات الإغاثية ومركز الملك سلمان وفق ضوابط جديدة، لضمان الشفافية والامتثال المالي.
عدم الالتزام قد يؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية، مما يستوجب التزام الجهات المالية والإنسانية بتنفيذ القرار بدقة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (42060703) وتاريخ 25-08-1442هـ

اترك تعليقًا