النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (43069533) وتاريخ 11-08-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (41039051) بتاريخ 03-06-1441هـ في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارة إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (138474) بتاريخ 19-07-1443هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.
يؤكد البنك المركزي بأنه يتعين على جميع المؤسسات المالية التقيد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (43069533) وتاريخ 11-08-1443هـ، صادر عن البنك المركزي السعودي، موجه إلى المؤسسات المالية، ويُلزمها بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لدليل الإخلاء الصادر عن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
1- الإطار التنظيمي والقانوني: الأنظمة والتشريعات المعنية:
– نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.
– تعليمات البنك المركزي السعودي بشأن خدمات ذوي الإعاقة.
– أنظمة الدفاع المدني ولوائح الأمن والسلامة في المؤسسات العامة والخاصة.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير السلامة والإخلاء كغيرهم من الأفراد.
ب- تعزيز الامتثال لأنظمة الدفاع المدني والسلامة المهنية: التعميم يلزم المؤسسات المالية بتحديث أنظمتها لضمان قدرة ذوي الإعاقة على الإخلاء في حالات الطوارئ.
ج- تقليل المخاطر القانونية على المؤسسات المالية: الامتثال لهذا التعميم يحمي المؤسسات من المساءلة القانونية والتعرض لغرامات بسبب الإهمال في إجراءات الطوارئ.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- المؤسسات المالية:
– تنفيذ معايير الإخلاء الخاصة بذوي الإعاقة وفق الدليل المرفق.
– تحديث خطط الطوارئ في المباني والفروع لتشمل إجراءات واضحة لإخلاء ذوي الإعاقة.
– تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الطوارئ.
– ضمان توفر وسائل الإخلاء المناسبة (مثل المصاعد الطارئة، المنحدرات، الكراسي المتحركة، وأجهزة الإنذار الخاصة).
ب- البنك المركزي السعودي:
– متابعة التزام المؤسسات المالية بتنفيذ التعميم.
– إجراء تفتيش دوري على المؤسسات المالية للتحقق من تنفيذ خطط الإخلاء الخاصة بذوي الإعاقة.
– فرض غرامات أو عقوبات على الجهات غير الملتزمة.
ج- هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة:
– مراجعة وتحديث دليل الإخلاء بانتظام لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
– تقديم استشارات ودورات تدريبية للمؤسسات حول كيفية تنفيذ خطط الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة.
د- الدفاع المدني والجهات الأمنية:
– التأكد من تطبيق معايير الإخلاء عند الترخيص أو تجديد تراخيص المباني.
– إجراء فحوصات دورية على أنظمة السلامة في المؤسسات المالية.
تعميم رقم (43069533) وتاريخ 11-08-1443هـ، يُلزم جميع المؤسسات المالية في المملكة بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لدليل رسمي صادر عن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
عدم الامتثال قد يعرض المؤسسات لعقوبات تنظيمية، لذا يجب عليها تحديث خطط الإخلاء، تدريب الموظفين، وتحسين البنية التحتية لضمان سلامة الجميع أثناء الطوارئ.