تعميم رقم (60092) وتاريخ 04-09-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (60092) وتاريخ 04-09-1440هـ

تعميم
الموضوع: “تسجيل منتجات الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة” رقم: ٦٠٠٩٢ تاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٠٤هـ

السادة مستوردي ومنتجي الأعلاف
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ، وبناءً على المادة الثالثة من النظام التي تنص على “تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة مثل الإضافات العلفية ومخاليط الأعلاف والأعلاف المركزة والمركبة الجاهزة وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير”.
عليه يلزم مستوردي ومنتجي الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة ترخيص منشآتهم وتسجيل منتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل تاريخ ١٤٤١/٠١/٠١هـ الموافق ۲۰۱۹/۰۸/۳۱م، علماً بأنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفي متطلبات الهيئة، وللاطلاع على آلية تسجيل الأعلاف يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي:
www.sfda.gov.sa/ar/Eservices


شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

تحليل للتعميم وشرح له

يُلزم تعميم رقم (60092) وتاريخ 04-09-1440هـ، مستوردي ومنتجي الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة بضرورة ترخيص منشآتهم وتسجيل منتجاتهم العلفية – سواء كانت مستوردة أو محلية – وذلك عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، تنفيذًا للمادة الثالثة من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) لعام 1435هـ. ويُحدَّد موعد نهائي لذلك هو 1 محرم 1441هـ (31 أغسطس 2019م)، وبعد هذا التاريخ يُمنع تداول أو استيراد أي منتج غير مسجل أو مرخص.

1- الأساس النظامي: المادة الثالثة من نظام الأعلاف

تنص المادة الثالثة من نظام الأعلاف على:

“تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة مثل الإضافات العلفية ومخاليط الأعلاف والأعلاف المركزة والمركبة الجاهزة، وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.”

هذا يعني أن جميع الأعلاف – سواء كانت:

– خضراء أو مركبة أو سائبة،

– محلية أو مستوردة،

يجب أن تُسجّل وتُرخص قبل تسويقها أو تداولها في السوق.

2- ما المقصود بـ “الأعلاف الخضراء والحبوب السائبة”؟

– الأعلاف الخضراء: مثل البرسيم والذرة الرطبة، وهي أعلاف نباتية تُستهلك مباشرة دون تصنيع.

– الحبوب السائبة: مثل الشعير، الذرة، القمح، وتُورد أو تُنتج بكميات كبيرة وتُستخدم كمكونات أساسية في صناعة الأعلاف أو مباشرة للثروة الحيوانية.

كان يُعتقد سابقًا أن هذه الأنواع غير مشمولة بالتسجيل، لكن التعميم يؤكد أنها مشمولة إلزاميًا.

3-  الالتزامات المطلوبة من المستثمرين:

– ترخيص المنشأة: سواء كانت مستودع، مصنع، أو مستورد.

– تسجيل كل منتج علفي على حدة عبر المنصة الإلكترونية.

– الالتزام بالموعد النهائي (01-01-1441هـ)، وإلا يُمنع إدخال أو بيع المنتج.

4- الجزاء المترتب على المخالفة: وفقًا للنظام:

– حظر الاستيراد أو التداول لأي منتج لم يُسجل أو لم تحصل منشأته على ترخيص.

– إمكانية فرض غرامات مالية أو إجراءات إغلاق مؤقت للمنشأة المخالفة.

– مسؤولية قانونية عن سلامة الأعلاف غير المسجلة، في حال سببت أضرارًا صحية للحيوان أو أثّرت على سلسلة الغذاء البشري.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (60092) وتاريخ 04-09-1440هـ

اترك تعليقًا