تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: التأكيد على الاحتفاظ بنسخ هوية العملاء.
إشارة إلى المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ التي نصت على أنه: “على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها” ، وإشارة إلى الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من ذات النظام التي نصت على أنه: “على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة معها”.
عليه تؤكد المؤسسة على ضرورة الحصول على صورة من وثائق الهوية الشخصية مرة واحد فقط عند فتح علاقة عضوية مع العميل أو عند تحديث بيانات العميل.
للاطلاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

يؤكد تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ، على وجوب الاحتفاظ بصورة من هوية العميل من قبل المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، وذلك مرة واحدة فقط عند فتح العلاقة مع العميل أو عند تحديث بياناته، التزامًا بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال. ويُلزم بالاحتفاظ بهذه الوثائق لمدة لا تقل عن عشر سنوات من انتهاء العلاقة أو إتمام المعاملة.

1-  الأساس النظامي:

– المادة (7) من نظام مكافحة غسل الأموال تُلزم المؤسسات بتطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء.

– المادة (12/2) تُلزم بالاحتفاظ:

– بالمستندات والسجلات المرتبطة بهذه التدابير.

– بصور الهويات الشخصية.

– لمدة 10 سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة أو تنفيذ العملية.

هذا يُعد أحد الركائز الأساسية لنظام “اعرف عميلك” (KYC)، الذي يُمكّن الجهات الرقابية من تتبّع مصادر الأموال والحد من استخدام المؤسسات المالية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

2-  المقصود بالمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة: تشمل:

– البنوك.

– شركات التمويل.

– الصرافات.

– المحامين، والمحاسبين، والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن النفيسة…

لا يقتصر التعميم على البنوك فقط، بل يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي يُحتمل أن تُستغل في غسل الأموال، وهو ما يعكس توجهًا دوليًا تطبقه المملكة ضمن التزاماتها في مجموعة العمل المالي (FATF).

3-  ضوابط تطبيق التعميم:

– صورة الهوية تؤخذ مرة واحدة فقط:

– عند فتح العلاقة (مثل فتح الحساب).

– أو عند تحديث بيانات العميل.

– لا يُشترط تكرار أخذ نسخة من الهوية في كل معاملة، مما يُخفف العبء الإداري ويمنع الازدواجية.

– يجب الاحتفاظ بالنسخة في ملف آمن ومنظم وقابل للاسترجاع الفوري في حال طلبته الجهات الرقابية.

4-  الآثار النظامية لعدم الالتزام: يُعد عدم الاحتفاظ بصورة الهوية أو فقدانها بعد انتهاء العلاقة أو العملية مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسل الأموال.

– وقد يترتب عليها:

– جزاءات رقابية من مؤسسة النقد أو البنك المركزي.

– غرامات مالية.

– وربما عقوبات إدارية تصل إلى تعليق الترخيص أو الإحالة إلى النيابة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ

اترك تعليقًا