النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (7775) وتاريخ 22-06-1441هـ
سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2821) وتاريخ 07-09-1436هـ والمتضمنة تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية من ثلاثة أعضاء من (الوزارة – ووزارة الخدمة المدنية – والجهة ذات العلاقة) تتولى دراسة خضوع الوظائف التي يشغلها الموظف حسب الشروط الواردة في (المادة الثالثة) من هذه اللائحة.
نفيدكم أن اللجنة المشار إليها أعلاه درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية التالية: (صيدلي، مساعد صيدلي، فني صيدلي، فني أشعة، فني تمريض، مساعد صحي، أخصائي مختبر، فني مختبرات، فني علاج طبيعي، فني أسنان، فني، فني تخدير) بمكافأة مباشرة الأموال العامة، وقد تم اعتماد محضر اللجنة رقم (1) وتاريخ 18-04-1441هـ من معالي وزير الخدمة المدنية بالموافقة على شمول فئات وظائف (الصيدلة) وفئات وظائف (الأخصائيين والفنيين) المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والتي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبيعة بمكافأة مباشرة الأموال العامة بعد توفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الثالثة من ذات اللائحة، لذا نأمل استكمال اللازم في ضوء ما سبق.
ولسعادتكم، أطيب تحياتي.
المستشار والمشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات
إبراهيم بن راشد الحميضي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (7775) وتاريخ 22-06-1441هـ، صادر عن الإدارة العامة للرواتب والبدلات، ويتناول تفسيرًا وتطبيقًا عمليًا للمادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وبيان مدى شمول بعض الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة.
1- الأساس النظامي للتعميم:
– يستند التعميم إلى المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، والتي تُوجب تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد الوظائف التي تخضع لهذا النظام.
– كما يرتبط بشكل مباشر بالمادة (الثالثة) التي تحدد شروط منح المكافأة لمن يشغلون وظائف تتضمن مسؤولية مباشرة عن الأموال العامة.
2- القاعدة القانونية: الوظيفة لا تُقيَّم بمسماها بل بمحتواها:
– القرار يُجسد مبدأً إداريًا وقانونيًا مهمًا: أن العبرة في خضوع الوظيفة لمكافأة مباشرة الأموال العامة ليست بمسماها الوظيفي فقط، وإنما بطبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الموظف.
– هذا النهج يفتح المجال لتقدير وظيفي موضوعي، بعيدًا عن الجمود الشكلي في التصنيفات، ويُعد تفسيرًا مرنًا يُراعي واقع الممارسة.
3- الشرط الأساسي للاستحقاق: ممارسة فعلية لأعمال أمناء المستودعات:
– اللجنة لم تُقرر شمول كل من يحمل مسمى (صيدلي أو فني…) تلقائيًا، بل اشترطت أن يكون الموظف يعمل فعليًا كأمين مستودع طبي.
– هذا يتفق مع القاعدة المحاسبية التي تُحمِّل المسؤول المالي (سواء كان موظفًا طبيًا أو غيره) تبعة حفظ وإدارة المال العام.
4- تطبيق المكافأة يتطلب تحقق الضوابط المنصوص عليها في المادة الثالثة: أي أن الجهة الإدارية مسؤولة عن التحقق من استيفاء الضوابط، ومن ثم الرفع لمنح المكافأة.
– يُلقى على عاتق الجهة الإدارية عبء إثبات قيام الموظف بأعمال أمناء المستودعات فعليًا، مما يفرض ضرورة توثيق تلك الأعمال ووجود أوصاف وظيفية دقيقة.