تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير اما بعد:
إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 61653 وتاريخ 07-03-1438هـ المشار فيها إلى كتاب صاحب السمو الملكي امير منطقة القصيم رقم 33014 وتاريخ 27-12-1437هـ وكتاب صاحب السمو الملكي امير منطقة عسير رقم 27285 وتاريخ 26-07-1437هـ بشأن التعديات على الأراضي الحكومية وما يرد من المحاكم من طلب التريث في إزالة الإحداث، وإلحاقاً لتعميمنا رقم 424/ت وتاريخ 23-01-1435هـ بشأن عدم الكتابة للجهات التنفيذية بطلب التريث أو عدم الإزالة إلا إذا ورد للمحكمة طلب الإفادة وإبداء الرأي من الجهات التنفيذية، فإننا نؤكد على عموم أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم بعدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر والأحكام الصادرة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بكتاب من ناظر القضية، وإنما ينظر في تلك الطلبات وفق الإجراءات الشرعية والنظامية بعد استئذان المقام السامي فيما يشترط له ذلك، ويُضبط الأمر أو الحكم الصادر في الطلب، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض، وفقاً لما نصت عليه المادتان (185،166) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (4/205) من لوائحه، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بالأمور والدعاوي المستعجلة، إن كان الطلب داخلاً فيها، بما في ذلك شمول الحكم الصادر فيه بالتنفيذ المعجل.
آمل الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

يؤكد تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ، الصادر إلى جميع المحاكم على ضرورة اتباع الإجراءات الشرعية والنظامية عند النظر في طلبات وقف إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، ويمنع القضاة من الاكتفاء بمخاطبة الجهات التنفيذية لطلب التريث أو عدم الإزالة دون سند قضائي نظامي. ويشدد على أن يتم إصدار حكم أو أمر قضائي مكتمل الأركان يخضع لطرق الاعتراض، ويُراعى فيه ما ورد في المواد (185 و166) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (4/205) من اللائحة، مع الالتزام بضوابط القضايا المستعجلة وتنفيذ الأحكام فورًا عند شمولها بالتنفيذ المعجل.

1-  السياق النظامي والإداري:

– التعميم جاء نتيجة ملاحظات متكررة من وزارة الداخلية وأمراء المناطق على ما تتلقاه الجهات التنفيذية من خطابات غير قضائية من بعض المحاكم تطلب التريث في إزالة التعديات.

– مما يشكل تجاوزًا في الاختصاص القضائي، ويؤدي إلى عرقلة قرارات إزالة التعديات الصادرة من الجهات المختصة.

2-  ما يؤكده التعميم صراحة:

لا يجوز:

– إصدار خطاب إداري فقط من القاضي للجهات التنفيذية يطلب فيه التريث.

– تعليق تنفيذ إزالة تعدٍّ بدون حكم قضائي مكتمل الأركان.

يجب:

– النظر القضائي الرسمي في طلب وقف الإزالة.

– إصدار حكم أو أمر قضائي مسبب يخضع للاعتراض وفق نظام المرافعات الشرعية.

– مراعاة شروط الدعاوى المستعجلة عند الاقتضاء، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل إن لزم.

3-  الأساس النظامي للتعميم:

المادةالمضمون
المادة 185 من نظام المرافعاتتُبين شروط الحكم في الأمور المستعجلة، وسرعة البت فيها.
المادة 166 من النظامتتعلق بالأوامر على العرائض والإجراءات المستعجلة.
المادة 4/205 من اللائحة التنفيذيةتوضح آليات ضبط الأوامر القضائية والاعتراض عليها.

4- الهدف القانوني:

– ضمان استقلال القرار القضائي، وصدوره بموجب إجراءات سليمة وقابلة للمراجعة.

– حماية الأراضي العامة من إساءة استخدام السلطة القضائية بتجميد أوامر الإزالة دون مسوّغ.

– تنظيم العلاقة بين القضاء والجهات التنفيذية على أسس رسمية ومحكمة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (874/ت) وتاريخ 20-04-1438هـ

اترك تعليقًا