النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (921/ت) وتاريخ 11-08-1438هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، أما بعد:
فإلحاقاً لتعميمنا ذي الرقم (894/ت) والتاريخ 03-06-1438هـ، المشار فيه إلي قرار المجلس ذي الرقم (38/1/94) والتاريخ 24-05-1438هـ، المتضمن استثناء نظام المرور من اختصاص دوائر التعزيز المنظم ولورود بعض الاستفسارات عن مدي شمول هذا التعميم لاختصاصات المحاكم العامة المنصوص عليها في نظام المرور، وعن مدي اختصاصها بتوقيع العقوبة في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير.
نفيدكم بأن تعميمنا المشار إليه، إنما يتعلق بالاختصاصات التي لا تزال الدوائر الجزائية تباشرها مما هو منظم في نظام المرور، ولم يتعرض لما باشرته المحاكم العامة من اختصاص الفصل في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير -بما في ذلك إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير -فهو باقٍ علي ما هو عليه لدي الدوائر المرورية في المحاكم العامة، فإن لم يكن بالمحكمة العامة دائرة مرورية فلدي الدوائر العامة بالمحكمة، وفقاً للمادتين (23،19) من نظام القضاء، والمادتين (32،31) من نظام المرافعات الشرعية، وقرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (36/12/1402) بتاريخ 19-02-1436هـ، المبلغ للمحاكم بالتعميم رقم (609/ت) بتاريخ 09-04-1436هـ.
أرغب الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (921/ت) وتاريخ 11-08-1438هـ، يوضح أن الدوائر المرورية بالمحاكم العامة ما زالت مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بحوادث السير، بما في ذلك إثبات الإدانة وتوقيع العقوبات. بينما يشير إلى أن الاختصاصات الأخرى المتعلقة بنظام المرور التي تباشرها الدوائر الجزائية لا تزال كما هي، وفق الأنظمة ذات العلاقة.
1- الإطار القانوني:
أ- الجهة التنظيمية: التعميم صادر عن المجلس الأعلى للقضاء ويعتمد على قرارات المجلس السابقة ونصوص الأنظمة ذات الصلة.
ب- الأنظمة المعنية:
– نظام المرور: يحدد القواعد المنظمة لقضايا المرور واختصاص الجهات القضائية.
– نظام القضاء (المواد 19، 23): يحدد اختصاصات المحاكم العامة.
– نظام المرافعات الشرعية (المواد 31، 32): ينظم إجراءات التقاضي واختصاص المحاكم.
2- النقاط الأساسية:
أ- اختصاص الدوائر المرورية بالمحاكم العامة:
– المحاكم العامة (أو دوائرها المرورية) مختصة بالفصل في القضايا الناشئة عن حوادث السير.
– الاختصاص يشمل: إثبات الإدانة، توقيع العقوبات.
ب- الدوائر الجزائية: تبقى الدوائر الجزائية مختصة بالقضايا الأخرى التي نص عليها نظام المرور ولا تتعلق بحوادث السير المباشرة.
ج- التعامل مع المحاكم التي لا تحتوي على دائرة مرورية: إذا لم تكن هناك دائرة مرورية في المحكمة العامة، تختص الدوائر العامة بالمحكمة بالنظر في هذه القضايا.
3- أهداف التعميم:
أ- توضيح الاختصاصات القضائية: إزالة اللبس الذي نشأ عن التعميم السابق بشأن اختصاص المحاكم العامة في قضايا حوادث السير.
ب- ضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا: التعميم يحدد بوضوح الجهة المختصة بكل نوع من القضايا لتجنب تضارب الاختصاصات.
4- الأثر على المحاكم:
– الدوائر المرورية: مسؤوليتها واضحة في الفصل في القضايا المتعلقة بحوادث السير.
– الدوائر العامة: تتحمل مسؤولية النظر في هذه القضايا في حال عدم وجود دائرة مرورية بالمحكمة.