قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69422 وتاريخ 24-09-1445هـ، المشتملة علي خطاب البنك المركزي السعودي رقم 44045330 وتاريخ 05-06-1444هـ، في شأن تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2170) وتاريخ 15-07-1444هـ، ورقم (1243) وتاريخ 14-04-1445هـ، ورقم (2595) وتاريخ 18-07-1445هـ، ورقم (3629) وتاريخ 19-10-1445هـ، والمحضر رقم (338) وتاريخ 22-11-1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-45/7/ت) وتاريخ 29-05-1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (24/255) وتاريخ 16-09-1445هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11405) وتاريخ 14-11-1445هـ.

يقرر


الموافقة علي تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، علي النحو الآتي:

1- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولي) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل”.

2-  إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلي البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي: “أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأي أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستعدي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات”. وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية، لتكون الفقرة (6).

3- تعديل الفقرتان (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
“1-  مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
2-  امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك”.

4- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات”.

5-  تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الاحكام الواردة في الفقرات (۱/ب) أو (۱/ج) أو (۱/د) من هذه المادة، معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة”.

6- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و (2) منها، لتكون بالنص الآتي:”يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – ما يأتي:
1-  ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
2-  ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال”.

7- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب
الأحوال – ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين  -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته”.

8-  تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”دون إخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان”. 

9-  تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شان مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة”.

10- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1-  أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2-  أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3-  أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد”.

11-  تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.

12- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته”.

13-  تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي- وبما يتناسب مع حجم المخالفة – أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
1-  إنذارها.
2-  تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3- إلزامها بوقف بعض عملياتها ، أو منعها من توزيع الأرباح.
4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.
5-  إلزامها بإيقاف الشخص المخالف – من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال – عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة
المخالفة.
6-  إيقاف رئيس مجلس إدارتها ، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
8-  تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.
وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلي حين البت في الدعوي”.

14- إضافة مادة إلي النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:”للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ، يعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13-08-1433هـ. التعديلات تشمل مجموعة من المواد تهدف إلى تحسين تنظيم عمل شركات التمويل، تعزيز الحوكمة، رفع مستوى الإفصاح والشفافية، وضمان سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. كما تمنح التعديلات البنك المركزي صلاحيات إضافية للإشراف على هذا القطاع وضبط المخالفات.

1- تعريف جديد لشركة التمويل: يتم التركيز على الشركات الحاصلة على ترخيص البنك المركزي كشرط أساسي لمزاولة النشاط.

2- اشتراط الشكل القانوني: إلزام شركات التمويل بأن تكون “شركات مساهمة”، مع استثناءات يمنحها البنك عند الضرورة.

3- قيود على الأنشطة الأخرى: يُمنع مزاولة أو امتلاك أنشطة غير التمويل إلا بموافقة البنك المركزي.

4- تعزيز الإفصاح: إلزام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالإفصاح عن أي علاقة مالية أو شخصية تتعلق بعقود التمويل، مع منح المتضررين حق إبطال العقود.

5- تحمل المسؤولية: أعضاء مجلس الإدارة والمديرون يتحملون مسؤولية تضامنية عن الخسائر الناتجة عن تقديم تمويل غير مضمون.

إجمالًا؛ قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ، يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع التمويل، تقليل المخاطر، وحماية النظام المالي والمصالح العامة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ
قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ
قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ
قرار رقم (1016) وتاريخ 27-11-1445هـ

اترك تعليقًا