قرار رقم (1445/1/5005) وتاريخ 29-06-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (1445/1/5005) وتاريخ 29-06-1445هـ

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19-10-1441هـ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1444/1/3293) وتاريخ 05-06-1444هـ.
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:


أولاً
: تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات -جنوب الحائر- بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بمساحة (15,23) كيلومتراً مربعاً، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولاً من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.


ثالثاً
علي الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.


رابعاً
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.


وزير الصناعة والثروة المعدنية
 
بندر بن إبراهيم الخريف

تحليل للتعميم وشرح له

القرار رقم (1445/1/5005) وتاريخ 29-06-1445هـ، الصادر عن وزير الصناعة والثروة المعدنية يتعلق بتخصيص موقع جنوب الحائر بمحافظة الخرج كـ”مجمع تعديني” لأنشطة التعدين. يستند القرار إلى نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى تنظيم استغلال الموارد التعدينية وحماية الموقع المخصص من التعديات أو التصرفات غير القانونية.

1- الأساس القانوني: المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني: تمنح وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطة تنظيم المناطق التعدينية وتخصيصها لأغراض التعدين. القرار يأتي ضمن صلاحيات الوزير لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية: تُعزز هذه المادة آلية التنفيذ، حيث تُحدد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتخصيص المناطق التعدينية.

2- مضمون القرار: تخصيص الموقع: القرار يخصص مساحة محددة بمساحة 15.23 كم² كمنطقة تعدينية، ما يعني تخصيصًا قانونيًا حصريًا لاستغلالها في الأنشطة التعدينية.

حماية الملكيات الخاصة: يؤكد القرار على مراعاة المادة (الثانية) من النظام، التي تحمي حقوق الملكيات الخاصة التي لها سند نظامي قبل صدور القرار، مما يعكس احترام الوزارة لمبدأ سيادة القانون وحقوق الملكية.

3- الحماية من التعديات: القرار يمنع التصرف أو التعدي على الموقع بأي شكل، بما في ذلك وضع اليد أو الإحداث، مما يوضح التشدد في حماية هذه المناطق من الانتهاكات أو الاستخدام غير القانوني.

4- الجهة الرقابية: يضع القرار على عاتق الوزارة متابعة الموقع لضمان الالتزام بالقرار ومنع أي مخالفات، ما يُشير إلى مسؤولية الوزارة الرقابية والتنفيذية.

5- النشر والتنفيذ: اشتراط نشر القرار في المنصات الإلكترونية والجريدة الرسمية يُعزز من مبدأ الشفافية والإعلان القانوني لضمان علم العموم به. كما أن التنفيذ الفوري من تاريخ الصدور يشير إلى أهمية القرار.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (144515005) وتاريخ 29-06-1445هـ

اترك تعليقًا