النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (2023/28/04) وتاريخ 18-06-1445هـ
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناءً علي الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً
واستناداً إلي ما نصت عليه الفقرة (11) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14-09-1439هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (621) وتاريخ 20-10-1442هـ، بأن للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها: “الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة”.
واستناداً إلي المادة الخامسة من ذات التنظيم المشار إليه أعلاه.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإداةر رقم (2023/04/03) وتاريخ 19-05-1445هـ.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق صيغة العرض.
ثانياً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.
ثالثاً: تُنشر قواعد الترخيص المعدلة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموافق.
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ
قواعد الترخيص المعدلة لتقديم خدمات الملكية الفكرية
1- تعديل الفقرة السابعة من (المادة الخامسة) لتكون بالنص الآتي: “أن يكون حاصلاً على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة، ويستثني من ذلك الحالة الواردة في أحكام المادة (السادسة) من هذه القواعد”.
2- حذف (أ) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على “أ- المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الحصول علي ترخيص مزاولة مهنة المحاماة”.
3- حذف (ج) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على “ج- حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية، وبخبرة عمل لا تقل عن سنة في مجال الملكية الفكرية”.
4- تعديل الفقرة الثانية من (المادة السادسة) لتكون بالنص الآتي: “يستثني من شرط الحصول علي شهادة الاختبار التأهيلي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الفحص”.
5- إضافة فقرة في المادة (السادسة) يكون ترتيبها (4) بالنص الآتي: “4- تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس سنوات من تاريخ صدورها”.
6- تعديل الفقرة الأولي من (المادة الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “يتم تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل”.
7- إضافة فقرة في المادة (الثالثة عشرة) يكون ترتيبها (3) بالنص الآتي: “3- يشترط سريان صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي وقت طلب تجديد الترخيص”.
8- تعديل الفقرة (ج) من (المادة الرابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: “ج- عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص لهم، ما لم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة”.
9- حذف الفقرة (د) من (المادة الرابعة عشرة) والتي تنص على: “د- بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة”.
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (2023/28/04) وتاريخ 18-06-1445هـ، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يهدف إلى اعتماد تعديلات جديدة على قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية. هذه التعديلات تشمل تغييرات جوهرية في متطلبات الترخيص وشروط التجديد والالتزام، بما يضمن كفاءة مقدمي الخدمات ومواكبتهم لمعايير الجودة المهنية. التعميم يعزز مبدأ الشفافية بنشر القواعد المعدلة في الجريدة الرسمية وتفعيلها بعد النشر.
1- الإطار النظامي للتعميم: التعميم يستند إلى المادة الثالثة (الفقرة 11) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي تمنح الهيئة صلاحية الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال الملكية الفكرية.
التعديلات جاءت بناءً على توصية اللجنة التنفيذية، وهو ما يشير إلى وجود دراسة مسبقة لضمان توافق هذه التعديلات مع أهداف الهيئة وسياسات الحكومة.
2- الأهداف القانونية والإدارية للتعديلات:
أ- رفع كفاءة مقدمي خدمات الملكية الفكرية: اشتراط شهادة الاختبار التأهيلي المهني وإضافة صلاحية محددة لها (5 سنوات) يعزز الاحترافية.
استثناء فاحصي الطلبات ذوي الخبرة الطويلة (5 سنوات) من شرط الشهادة يعكس مرونة في الاستفادة من الكفاءات المتخصصة.
ب- تقليص الاعتماد على المؤهلات العامة: حذف الشروط المتعلقة بخبرات المحامين وحملة الدراسات العليا يهدف إلى اعتماد معيار موحد يعتمد على اختبار تأهيلي تصدره الهيئة.
ج- تعزيز الالتزام بالتطوير المستمر: الإلزام بحضور دورات تدريبية وورش العمل يضمن مواكبة مقدمي الخدمات للتطورات في مجال الملكية الفكرية.
د- تبسيط الإجراءات: تعديل شروط تجديد الترخيص لتقديم طلب قبل 30 يومًا من انتهائه يسهل العملية التنظيمية.
3- الآثار القانونية للتعديلات:
أ- حقوق مقدمي الخدمات: التعديلات تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال معايير موحدة لجميع المتقدمين.
التعديلات تزيل قيودًا كانت تتعلق بالتخصصات والخبرات السابقة، مما قد يفتح المجال لشريحة أوسع من المهنيين المؤهلين.
ب- التزامات مقدمي الخدمات: الالتزام بالتدريب المستمر وحضور الدورات الإلزامية يعتبر شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط، مع فرض عقوبات في حال عدم الالتزام.
ج- التزامات الهيئة: نشر القواعد المعدلة في الجريدة الرسمية يعكس التزام الهيئة بمبدأ الشفافية وضمان علم الجميع بالتعديلات.