النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (2024/30/03) وتاريخ 29-11-1445هـ
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً
واستناداً إلي المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14-09-1439هـ، والمعدل بقرار ملجس الوزراء رقم (621) وتاريخ 20-10-1442هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28-05-1423هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 26-05
1435هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (2024/02/05) وتاريخ 05-11-1445هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخري للضوابط الآتية:
1- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمة كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.
2- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولاً)، إحدي مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
3- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولاً) في العلامات التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
ثانياً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخري.
ثالثاً: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً علي هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.
رابعاً: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً علي هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.
خامساً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
سادساً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
سابعاً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
ثامناً: تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
مستشار في الديوان الملكي
رئيس مجلس الإدارة
الشيهانة بن صالح العزاز
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (2024/30/03) وتاريخ 29-11-1445هـ، الذي يحدد ضوابط جديدة لتسجيل العلامات التجارية التي تتضمن أسماء مرتبطة بمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين. يجب أن تكون العلامة مرتبطة بمشروع بارز في تلك المناطق، وألا يكون الاسم هو العنصر الأساسي في العلامة، وألا يسبب لبسًا حول مصدر الخدمة أو السلعة. كما يمنع القرار منح حقوق استئثارية للاسم المستخدم ويشترط على المالك عدم الإساءة للمنطقة الجغرافية المذكورة في العلامة.
1- حماية الأسماء المقدسة: القرار يعكس حرصًا على حماية الأسماء المقدسة من الاستغلال التجاري، من خلال منع الاستئثار بهذه الأسماء ومنع الاستخدام الذي قد يسيء إليها أو يشوه سمعتها.
2- التوازن بين التجارة وحماية الهوية: يتضح أن الهيئة تراعي السماح بالعلامات التجارية في المشاريع الكبرى شريطة عدم انفراد مالكها باستخدام الاسم كحق حصري، ما يحمي الهوية الدينية والثقافية للمنطقتين.
3- التوجيه للمشاريع النوعية: ربط العلامة التجارية بمشاريع كبرى في مكة والمدينة يشير إلى توجه نحو انتقاء مشاريع تضيف قيمة وتتناسب مع خصوصية المنطقتين، مع التأكيد على الشفافية وعدم اللبس في أصل المنتج أو الخدمة.
هذه الضوابط تجسد التزامًا بالحفاظ على الرموز الدينية من التوظيف غير المناسب وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري والاحترام لخصوصية مكة والمدينة.