قرار رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ

إن الهيئة العامة للمحكمة العليا
بناءً على الصلاحية الممنوحة لها بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-09-1428هـ.
وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير العدل بالنيابة رقم (3488051/ 38) وتاريخ 26-10-1438هـ المرفق به برقية وزير الداخلية رقم 246164 في 22-09-1438هـ بشأن تعزيز حجية الأدلة الرقمية وقبولها لدى جهات التحقيق والقضاء، وطلب إحالة الموضوع للمحكمة العليا، لتقرير مبدأ قضائي بخصوص حجية الأدلة الرقمية في الإثبات بحكم إختصاصها في تقرير المبادئ القضائية، إستناداً للمادة (13/أ) من نظام القضاء، والتعميم على المحاكم بما تنتهي إليه الدراسة.
وبعد دراسة ما ذكر وتأمله، والإطلاع على ما أعد من بحث في هذا الموضوع، والإطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ولأن الدليل الرقمي يختلف قوة وضعفاً بالنظر لقوة تأمين أو سهولة إختراقه أو تزويره، لذلك كله فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا.

تقرر ما يلي:

الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوةً وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن.

الهيئة العامة للمحكمة العليا

عضو: د.خالد بن عبدالله اللحيدان

عضو
: سليمان بن إبراهيم الحديثي
عضو: أحمد بن مقبول حكمي

عضو: عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين
عضو
: أحمد بن حمد المزروع
عضو: سعد بن محمد الغامدي

عضو د.عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو
: محمد بن محمد شريم الشعبي
عضو
: عبدالعزيز بن عبدالله المجلي السبيعي

الرئيس
غيهب بن محمد الغيهب

تحليل للتعميم وشرح له

القرار رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ، الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا يعزز حجية الأدلة الرقمية كوسيلة إثبات في القضاء السعودي، مؤكداً أن الدليل الرقمي مقبول كحجة معتمدة في الإثبات القضائي بشرط أن يكون خالياً من الشكوك حول صحته وسلامته من التلاعب. ويشير القرار إلى أن قوة الدليل الرقمي تتفاوت وفقاً للظروف المحيطة بالواقعة وقرائنها.

1- مفهوم حجية الأدلة الرقمية: يمثل هذا القرار تحولاً جوهرياً في نظام الإثبات القضائي بإقرار حجية الأدلة الرقمية، وهو ما يعكس توجه النظام القانوني السعودي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام الأدلة الرقمية، التي باتت ضرورية في ظل الاعتماد الكبير على المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الخطوة لملء فجوة في النظام القانوني فيما يخص الأدلة غير التقليدية التي تمثل تحدياً للأدلة الورقية التقليدية.

2- اشتراط سلامة الدليل الرقمي: يوضح القرار أهمية “سلامة الدليل الرقمي” كشرط أساسي لاعتماده، حيث يجب أن يكون محصناً ضد التلاعب والاختراق. هذا الاشتراط يعكس الحرص على تجنب الاعتماد على أدلة قد تكون مشكوكاً فيها أو تم التلاعب بها. وبهذا، يصبح على جهة التحقيق والقضاء التأكد من استخدام معايير تقنية عالية لتحديد مصداقية الدليل الرقمي، كوسائل الحماية السيبرانية وأدوات التحقق من صحة البيانات.

3- التفاوت في قوة الأدلة الرقمية: يميز القرار بين الأدلة الرقمية بناءً على درجة قوتها وملاءمتها للواقعة، معتبراً أن هذا التفاوت يعتمد على مدى ارتباطها بظروف الواقعة ووجود قرائن تدعمها أو تضعفها. وبذلك، فإنه يدعو الجهات القضائية إلى تقييم الأدلة الرقمية بشكل فردي ومع الأخذ في الاعتبار الأدلة والقرائن المحيطة، مما يسمح بتقدير موضوعي لكل دليل رقمي بناءً على واقعه الخاص.

4- أهمية التنسيق بين الأنظمة القانونية والتكنولوجية: يستند القرار إلى نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مما يؤكد التكامل بين النظام القضائي والنظام التكنولوجي. هذا التكامل يعزز من قدرة القضاء على التعامل مع الأدلة الرقمية بفعالية واستناداً إلى قواعد قانونية واضحة. ويشجع ذلك على سن المزيد من التشريعات واللوائح التي تدعم استخدام الأدلة الرقمية ضمن إطار قانوني يواكب تطورات العصر.

5- المحكمة العليا كمؤسس للمبادئ القضائية: استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمحكمة العليا، يبرز القرار دورها في توجيه السلطة القضائية ووضع المبادئ الأساسية التي تُعتمد كأساس في القضايا المماثلة. ويعكس ذلك أهمية المحكمة العليا كمرجع للتطوير المستمر للقضاء بما يحقق العدالة ويواكب المتغيرات التكنولوجية والمجتمعية.

إجمالًا؛ يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو اعتماد الأدلة الرقمية كوسيلة رئيسية في الإثبات، مما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقوية الثقة في النظام القضائي. كما يبرز ضرورة تدريب الكوادر القضائية والتحقيقية على التعامل مع الأدلة الرقمية، واستخدام أدوات تقنية حديثة لتقييمها، ويشكل دعوة لتطوير آليات وضوابط إضافية تضمن حماية البيانات وسلامة الأدلة الرقمية من العبث، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية الدولية في هذا المجال.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (34) وتاريخ 24-04-1439هـ

اترك تعليقًا