بالرغم من عدم وجود أي اختلاف في الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة حمل سلاح أو اقتناءه، إلا أنه يوجد فارق جوهري بين الحمل والاقتناء، وعدم مراعاة هذا الفارق من قِبَل المرخص له قد يؤدي إلى تعرضه لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة.
الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح
إن نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية قد حددا الفارق بين الحمل والاقتناء، ونبينه في الآتي:
1- اقتناء السلاح: هو حيازة السلاح في مكان آمن دون التحرك به لخارج هذا المكان، وتكون الحيازة هنا بموجب رخصة نظامية تتضمن نصًا يسمح لصاحب الرخصة بـ”اقتناء السلاح“؛ فتخول هذه الرخصة صاحبها الحق في الاحتفاظ بالسلاح في مكان آمن مثل منزله أو مزرعته أو محله التجاري، ولكن يُحظَر على صاحب رخصة الاقتناء أن ينتقل بالسلاح، دون الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية. ومستند ذلك المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
2- أما حمل السلاح: فهو عكس الاقتناء؛ إذ لو كان الاقتناء يُحظَر فيه على صاحب الرخصة الانتقال بالسلاح إلا بإذن، فإن “الحمل” يكون فيه الانتقال جائزًا في أي مكان متصل بصاحب الرخصة نفسه، مثل: منزله، أو مزرعته، أو سيارته، أو جيبه، أو حقيبته، مع مراعاة أن التنقل يكون في الأماكن المسموح بها فقط، سواء أكانت محددة في الرخصة نفسها، أو من غير الأماكن المحظور حمل السلاح فيها، والمُحددة بالنظام. ومستنده المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
تعرف على/ عقوبة حمل السلاح المرخص
الأسانيد النظامية
المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر: “1- يقصد بالاقتناء: حيازة السلاح برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن وعدم حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الأمن العام…“.
المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر: “1- يقصد بالحمل: حمل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط..“.