النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (9896/1/8) وتاريخ 13-01-1441هـ
تعميم لجميع منشآت التدريب الأهلية
سعادة مدير/ مديرة المنشأة التدريبية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى ما يرد للإدارة من استفسارات حيال قبول المتدربين في برامج منشآت التدريب الأهلية ممن لا يحملون هوية وطنية أو هوية مقيم.
عليه تود الإدارة أن توضح أنه بناء على تعليمات القبول والتسجيل فإنه أن يكون المتدرب/ المتدربة سعودي الجنسية أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولديه هوية وطنية سارية أو مقيم لديه إقامة نظامية سارية.
وتقبلوا تحياتي وتقديري.
مدير عام
الإدارة العامة للتدريب الأهلي
م. عبدالرحمن بن علي المهنا
تحليل للتعميم وشرح له
يوضح تعميم رقم (9896/1/8) وتاريخ 13-01-1441هـ، الصادر إلى جميع منشآت التدريب الأهلية أن القبول في البرامج التدريبية يقتصر على:
– المواطنين السعوديين الذين يحملون هوية وطنية سارية،
– أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يحملون هوية وطنية سارية،
– أو المقيمين في المملكة ممن لديهم إقامة نظامية سارية.
ويُمنع قبول أي متدرب لا تنطبق عليه هذه الشروط.
1- السند الإداري:
– التعميم يستند إلى تعليمات القبول والتسجيل الرسمية المعتمدة في المملكة.
– الهدف منه ضبط عملية القبول ومنع التجاوزات، وضمان ربط المتدرب بمستند قانوني يمكن التحقق منه.
2- ما يُسمح به وفق التعميم:
الفئة | شرط القبول |
السعوديون | هوية وطنية سارية |
الخليجيون | هوية وطنية سارية من بلدهم |
المقيمون | إقامة نظامية سارية في المملكة |
3- ما يُمنع وفق التعميم:
– قبول أي شخص بدون هوية وطنية أو إقامة نظامية.
– تسجيل متدرب بتأشيرة زيارة، أو بتأشيرة منتهية، أو دون أي مستند هوية معترف به.
4- خلاصة تنفيذية لمنشآت التدريب:
الإجراء | المتطلب |
عند تسجيل متدرب | التحقق من سريان الهوية أو الإقامة |
عند الاشتباه في وضع المتدرب | رفض القبول لحين تصحيح الوضع القانوني |
عند التسويق للبرامج | توضيح أن التسجيل يقتصر على الفئات المحددة أعلاه |
هذا التعميم يعزز من الحوكمة النظامية للتدريب الأهلي، ويُغلق الباب أمام حالات استغلال بعض الدورات التدريبية لأغراض خارج إطار التأهيل الفعلي، كما يُسهم في ضمان التكامل مع الأنظمة الأمنية والإدارية للدولة.