تعميم رقم (13/ت/7856) وتاريخ 18-12-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7856) وتاريخ 18-12-1440هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6348 وتاريخ 07-09-1437هـ بشأن القرار رقم 21342 في 22-08-1437هـ، القاضي بدمج كتابتي العدل الأولى والثانية بجنوب الرياض ليكون مسماها كتابة العدل بجنوب الرياض، وتعديل مسمى كتابتي العدل الثانية بشرق وغرب الرياض ليكون كتابة العدل بشرق الرياض وكتابة العدل بغرب الرياض، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/7674 في 28-05-1440هـ بشأن القرار رقم 2052 في 25-05-1440هـ القاضي بتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بشمال الرياض ليكون كتابة العدل بشمال الرياض.
تجدون برفقة صورة من قرار معالي وزير العدل رقم 5598 في 29-11-1440هـ المتضمن ما يلي:


أولاً: تعديل الفقرة (ثالثاً) من القرار رقم (2052) وتاريخ 25-05-1440هـ.


ثانياً: تعديل الفقرة (خامساً) من القرار رقم (21342) وتاريخ 22-08-1437هـ.


ثالثاً: يكون اختصاص كتابات العدل المشار إليها وفقاً للمادة (74) من نظام القضاء التي تقضي بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا.


رابعاً: يعمل كتاب العدل في كتابات العدل المشار إليها للقيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.


خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

للاطلاع والإحاطة. وتجدون برفقة صورة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للخدمات المشتركة
عبدالرحمن بن ناصر الخريف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7856) وتاريخ 18-12-1440هـ، الصادر عن وزارة العدل موجّهًا إلى جميع الجهات التابعة للوزارة، ويتعلق بإعادة هيكلة بعض كتابات العدل في مدينة الرياض، إضافةً إلى تحديد اختصاصاتها وفقًا لنظام القضاء.

1-  الأساس القانوني لهيكلة كتابات العدل: يستند هذا التعميم إلى عدد من المرجعيات القانونية، من أهمها:

– نظام القضاء السعودي، والذي يحدد صلاحيات كتابات العدل وينظم اختصاصاتها.

– المادة (74) من نظام القضاء، والتي تنص على أن كتابات العدل تختص بـ توثيق العقود وضبط الإقرارات، باستثناء الأوقاف والوصايا.

– اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، والتي توضح نطاق أعمالهم وإجراءاتهم.

2-  تحديد اختصاصات كتابات العدل بعد التعديل: وفق التعديل الجديد، فإن كتابات العدل المشمولة بالقرار ستقتصر على:

– توثيق العقود مثل عقود البيع، عقود الشركات، عقود القروض، وغيرها.

– ضبط الإقرارات مثل إقرارات التوكيل، الإقرارات المالية، والتعهدات الرسمية.

– عدم الاختصاص في الأوقاف والوصايا، مما يعني إحالة هذه الأمور إلى المحاكم المختصة أو جهات أخرى مخوّلة بذلك

يُعد تعميم رقم (13/ت/7856) وتاريخ 18-12-1440هـ، خطوة تنظيمية مهمة لتطوير عمل كتابات العدل في الرياض، حيث يسهم في توحيد مسميات المكاتب، تحديد صلاحياتها، وتقليل ازدواجية المهام. ومع ذلك، لضمان التنفيذ الفعّال، لا بد من إجراءات توضيحية للجهات المختصة، توعية الموظفين، وتوفير آليات دعم للمراجعين حتى لا تؤدي هذه التعديلات إلى أي إشكالات في سير العمل العدلي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7856) وتاريخ 18-12-1440هـ

اترك تعليقًا