النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (381000086288) وتاريخ 15-08-1438هـ
بعد التحية،
الموضوع: الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين فيما هو من اختصاصهم.
أُشير إلى تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6458 وتاريخ 28-11-1437هـ الموجه لعموم المصالح الحكومية والمشار فيه إلى القرار الوزاري رقم 66954 وتاريخ 07-10-1435هـ في شأن لائحة الموثقين وأعمالهم التي تقضي في المادة الأولى منها بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق عدد عن الأعمال، ومنها الوكالات وفسخها، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها. وأنه قد بدأ عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراً من تاريخ 25-11-1437هـ، وما تضمنه التعميم من طلب الإحاطة والعمل بما يصدر من الموثقين من صكوك فيما هو من اختصاصهم واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.
ونُحيطكم تلقي المؤسسة كتاب معالي وزير العدل رقم 38/2450340 وتاريخ 01-07-1438هـ الجوابي المتضمن أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية سريان رخص الموثقين من خلال بوابة الموثقين بالرابط (www.mwathiq.sa). وبناءً عليه يسمح بقبول ما يصدر من صكوك من الموثقين المرخصين من وزارة العدل فيما هو من اختصاصهم الموضح بعالية.
للإحاطة، وإبلاغه كافة الإدارات والفروع المعنية.
وتقبلوا تحياتي،،،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
ينص تعميم رقم (381000086288) وتاريخ 15-08-1438هـ، على اعتماد الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين من وزارة العدل ضمن اختصاصاتهم النظامية (كالوكالات وفسخها، وعقود الشركات وملاحقها…)، واعتبار هذه الصكوك سندات تنفيذية نافذة بموجب نظام التنفيذ، بشرط التأكد من سريان رخصة الموثق عبر منصة الموثق الإلكترونية (www.mwathiq.sa). ويُلزم التعميم جميع الإدارات والفروع المعنية بقبول الصكوك الصادرة من الموثقين دون تردد طالما كانت ضمن اختصاصهم.
1- الإطار النظامي: لائحة الموثقين ونظام التنفيذ: صدر القرار الوزاري رقم (66954) متضمنًا لائحة الموثقين التي تُجيز للموثقين إصدار صكوك شرعية في نطاق محدد من التوثيقات المدنية والتجارية، من بينها:
– إصدار وفسخ الوكالات.
– توثيق عقود تأسيس الشركات وملاحقها.
– قرارات الشركاء أو مجالس الإدارة.
2- الصفة التنفيذية للصكوك الصادرة من الموثقين: يشير التعميم إلى أن هذه الصكوك تُعد سندات تنفيذية وفقًا لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
التأصيل: المادة (9) من نظام التنفيذ السعودي تنص على أن من السندات التنفيذية:
“الصكوك والعقود الموثقة الصادرة من موثق مرخص له”.
وبذلك، فإن الصك الصادر من موثق يُعامل معاملة الصك العدلي تمامًا من حيث الحجية والتنفيذ.
3- منصة التحقق: بوابة الموثق (mwathiq.sa): بموجب التعميم، يمكن التحقق من سريان رخصة الموثق عبر منصة إلكترونية رسمية:
📍 www.mwathiq.sa
وهذا يعفي الجهات الحكومية من طلب أوراق إضافية أو بيانات يدوية، ويضمن مستوى عاليًا من الثقة والتحقق.
4- الالتزام المؤسسي: توجيه إداري ملزم للفروع: يُلزم التعميم جميع الإدارات والفروع التابعة للجهة الرقابية (مثل مؤسسة النقد أو جهات حكومية أخرى) بقبول هذه الصكوك دون حاجة لإجراءات إضافية، ما دامت:
– صادرة من موثق مرخص.
– ضمن اختصاصه المحدد في اللائحة.
– رخصته سارية ومثبتة عبر البوابة.