تعميم رقم (51518/67) وتاريخ 17-08-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (51518/67) وتاريخ 17-08-1440هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من مساهمات المؤسسة الفاعلة مع البرامج الوطنية، ودعماً لما تضمنته رؤية برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “اعتزاز” المشار إليه ضمن تعميم المؤسسة رقم (24543/99) وتاريخ 18-04-1440هـ الهادف إلى توفير مستوى مميز من الرعاية والاهتمام لكافة منسوبي القوات العسكرية بما يحقق الرفاهية المستحقة والمكانة العادلة لهم.
واستناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم (35487/م أ ش/586) وتاريخ 09-10-1427هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور وتعميم المؤسسة رقم (33422/67) وتاريخ 28-05-1440هـ في شأن إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقارّ الجهات الحكومية أو الملاصقة لها. أفيدكم أنه تقرر إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة بالمدن والقواعد العسكرية/ الجوية، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون الفرع في مقر مدينة أو قاعدة عسكرية/ جوية.

2- أن تكون الساعات المضافة لعمل الفروع خلال أيام العمل الرسمية، وبما لا يزيد عن ثلاث ساعات عمل.

3- أن يكون العمل خلال الساعات الإضافية مقتصراً فقط على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات التمويلية والائتمانية دون تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.

4- ألا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.

5- إحاطة المؤسسة بقائمة الفروع التي جرى تمديد ساعات عملها وساعات العمل الخاصة بها.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (51518/67) وتاريخ 17-08-1440هـ، يتناول قرارًا يتيح للبنوك تمديد ساعات العمل لفروعها الموجودة في المدن والقواعد العسكرية/الجوية. يهدف القرار إلى دعم برنامج “اعتزاز” الذي يركز على تقديم خدمات مميزة لمنسوبي القوات العسكرية. يُحدد التعميم ضوابط لتنظيم ساعات العمل الإضافية، مع التأكيد على الالتزام بنظام العمل ولائحته التنفيذية.

1- الأساس القانوني والتنظيمي:

أ- المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك: تُمنح المؤسسة سلطة تنظيم عمل البنوك بما يتماشى مع متطلبات السوق وبرامج الدعم الوطني.

ب- برامج الدعم الوطني: ينسجم التعميم مع رؤية برنامج “اعتزاز”، وهو جزء من جهود دعم منسوبي القوات العسكرية، بما يعكس التزام المؤسسات المالية بمسؤولياتها الاجتماعية والوطنية.

2-  الضوابط المحددة لساعات العمل الإضافية:

1- موقع الفروع: يقتصر التمديد على الفروع الواقعة في المدن أو القواعد العسكرية/الجوية.

2- مدة العمل الإضافي: لا تتجاوز الساعات الإضافية ثلاث ساعات خلال أيام العمل الرسمية.

3- نوع الخدمات المقدمة: يقتصر العمل الإضافي على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات التمويلية والائتمانية فقط، دون تقديم خدمات مصرفية أخرى.

4- الالتزام بنظام العمل: يُشدد التعميم على أن الساعات الإضافية يجب ألا تخالف أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.

5- التقارير المرسلة للمؤسسة: يجب إبلاغ المؤسسة بقائمة الفروع التي تُمدد ساعات عملها مع تحديد ساعات العمل الإضافية.

3- أهداف التعميم:

أ- تحسين الخدمات المقدمة: تلبية احتياجات منسوبي القوات العسكرية عبر توفير ساعات إضافية تتناسب مع طبيعة عملهم.

ب- التوافق مع المسؤولية الاجتماعية: يعزز التعميم مساهمة القطاع المصرفي في البرامج الوطنية الهادفة لدعم الفئات المستحقة.

4-  الرقابة والإشراف:

أ- إشراف المؤسسة: يُبرز التعميم دور مؤسسة النقد في ضمان التزام البنوك بالضوابط الموضوعة لتنظيم العمل الإضافي.

ب- التقارير المنتظمة: يُلزم البنوك بتقديم تقارير دورية لضمان الشفافية والامتثال.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (51518/67) وتاريخ 17-08-1440هـ

اترك تعليقًا