لائحة الإجازات المرضية الموارد البشرية تمنح العامل الذي يثبت مرضه إجازة خلال السنة الواحدة: 30 يومًا بأجر كامل، و60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، و30 يومًا دون أجر، سواء كانت الإجازات متصلة أم متقطعة، مع حقه في وصل إجازته السنوية بالمرضية.

ليس بعيدًا على أي من العاملين أن يعاني من مرض أثناء مدة عقد عمله، وقد تطول فترة المرض، ولا يعلم العامل ماذا يفعل حينها. ونظرًا لأهمية معرفة جميع العاملين في المملكة بأحكام الإجازة المرضية، وحق العامل في الاستمتاع بإجازة عند مرضه؛ نتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بالإجازة المرضية وأحكامها.

ماذا تنص المادة 117 من نظام العمل السعودي؟

نصّ نظامي — المادة 117

«للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.»

نظام العمل

وسنتناول شرح المادة تفصيلًا عند بيان شروط الإجازة المرضية للقطاع الخاص.

يستحق العامل المريض خلال السنة الواحدة 30 يومًا بأجر كامل، و60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، و30 يومًا دون أجر.

ماذا تقرر لائحة الإجازات المرضية الموارد البشرية؟

ورد في المقال الأصلي أن لائحة الإجازات المرضية بالموارد البشرية مقررة بموجب المادة (32) من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وأن نصها:

«يستحق العامل -الذي يثبت مرضه بشهادة طبية عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها- إجازات مرضية خلال السنة الواحدة، والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، وذلك على النحو التالي:

  1. الثلاثون يومًا الأولى بأجر كامل.
  2. الستون يومًا التالية بثلاثة أرباع الأجر.
  3. الثلاثون يومًا التي تلي ذلك بدون أجر.

وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية بالمرضية».

تحديث رقم المادة في اللائحة

أصبح الحكم في النسخة الرسمية الحالية للائحة التنفيذية وملحقاتها واردًا ضمن النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل في المادة (41) بدلًا من المادة (32) المذكورة في المقال الأصلي.

نصّ نظامي — المادة 41

«يستحق العامل -الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة، أو مرجع طبي معتمد- إجازات مرضية خلال السنة الواحدة، والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية؛ سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، وذلك على النحو التالي: 1. الثلاثون يومًا الأولى، بأجر كامل. 2. الستون يومًا التالية، بثلاثة أرباع الأجر. 3. الثلاثون يومًا التي تلي ذلك، بدون أجر. وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية بالمرضية. وإذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء الإجازة السنوية، فتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك، أما إذا وقعت أيام الراحة الأسبوعية أثناء الإجازة المرضية فلا يعوض العامل عن تلك الأيام.»

النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل

وسنتناول شرح الحكم تفصيلًا عند الحديث عن شروط الإجازة المرضية للقطاع الخاص.

ما نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات المرضية؟

إن مكتب العمل لم يضع نظامًا مستقلًا يتعلق بالإجازات المرضية للعاملين في القطاع الخاص، إلا أنه يلتزم بما نصت عليه المادة (117) من نظام العمل فيما يتعلق بالإجازة المرضية، وما نص عليه النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل فيما يخص الإجازات المرضية. وأدناه شرح تفصيلي لأحكام تلك الإجازة.

ما عدد أيام الإجازة المرضية وأجرها؟

استحقاق الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة
المدة الأجر المستحق الأثر العملي
الثلاثون يومًا الأولى أجر كامل لا يحق لصاحب العمل حسم أي مبلغ من الأجر الفعلي
الستون يومًا التالية ثلاثة أرباع الأجر يحسم صاحب العمل ربع الأجر، ولا يطالب العامل به لاحقًا
الثلاثون يومًا التالية دون أجر يستمر حق العامل في الإجازة دون استحقاق أجر

شروط الإجازة المرضية للقطاع الخاص

حتى يمكن للعامل أن يتمتع بحقه النظامي في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر؛ يتعين تحقق عدد من الشروط، نوضحها فيما يلي:

شروط الإجازة المرضية للقطاع الخاص
شروط الإجازة المرضية للقطاع الخاص

1- إثبات المرض

يتعين على العامل أن يثبت مرضه لصاحب العمل عن طريق تقديم شهادة طبية عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها، أي المستشفى المتعاقد معها صاحب العمل، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (32) من لائحة تنظيم العمل في المقال الأصلي، ويجب أن تتضمن الشهادة الطبية المرض الذي يعاني منه العامل، والمدة التي يحتاجها للشفاء، مع ختم الشهادة بختم الجهة المعتمدة لدى صاحب العمل.

وفي حال كان صاحب العمل ليس لديه طبيب في المنشأة وليس متعاقدًا مع مستشفى بعينها أو جهة طبية محددة؛ فلا يكون أمام العامل الذي يعاني من المرض إلا أن يتجه إلى أي مستشفى حكومي ويطلب شهادة طبية معتمدة مبينًا بها المرض الذي يعاني منه، ومدة الإجازة التي يحتاجها للشفاء.

2- مدة الثلاثين يومًا الأولى

يستحق العامل إجازة مرضية بأجر كامل عن مدة الثلاثين يومًا الأولى التي يعاني فيها من المرض، بحيث لا يحق لصاحب العمل حسم أي مبالغ من الأجر الفعلي للعامل طوال هذه المدة.

3- مدة الستين يومًا التالية

إذا استمر مرض العامل بعد أن حصل على إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يومًا الأولى، يستحق العامل إجازة مرضية لمدة ستين يومًا أخرى، إلا أنه لا يستحق في هذه الحالة سوى ثلاثة أرباع أجره الفعلي. ويحسم صاحب العمل ربع أجر العامل خلال هذه الفترة استنادًا إلى المادة (117) من نظام العمل، ولا يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بربع الأجر المحسوم فيما بعد.

4- مدة الثلاثين يومًا التالية

إذا استمر مرض العامل بعد أن حصل على إجازة لمدة تسعين يومًا؛ يستحق العامل إجازة مرضية لمدة ثلاثين يومًا، ولكن دون أن يحصل على أجر خلال هذه المدة. وفي هذه الحالة راعى المنظم مصلحة العامل في الحصول على إجازة بسبب مرضه، وكذلك مصلحة صاحب العمل في ألا يتحمل راتب عامل لا يعمل فعليًا لمدة تسعين يومًا.

5- وقوع فترة المرض خلال سنة واحدة

يتعين أن تكون الإجازة المرضية لمدة (120) يومًا المفصلة سابقًا في سنة واحدة، بمعنى أن فترة مرض العامل المنصوص عليها لم تتجاوز السنة من تاريخ أول يوم إجازة مرضية.

فعلى سبيل المثال، إذا مرض العامل وقدم ما يثبت مرضه، فمن حقه الحصول على إجازة مرضية. وإذا افترضنا أن أول يوم إجازة مرضية في 01/02/1446هـ، فمن حق العامل إجازة مرضية بأجر كامل حتى تاريخ 30/02/1446هـ، وإجازة مرضية لمدة شهرين بثلاثة أرباع أجره، وإجازة مرضية لمدة شهر دون أجر. ولا يكون من حق العامل التمتع بعدها ولو بمجرد يوم واحد إجازة مرضية. ويظهر جليًا أن مدة الإجازة المرضية كانت خلال أربعة أشهر، أي لم تتخط السنة الواحدة.

مثال الإجازات المتقطعة خلال السنة

إذا كانت بداية أول يوم إجازة مرضية للعامل في 01/02/1446هـ، وتمتع بإجازة مرضية لمدة ثلاثين يومًا بأجر كامل، ثم عاد للعمل لمدة شهرين من 01/03/1446هـ، ومرض من جديد، فله إجازة مرضية لمدة ستين يومًا بثلاثة أرباع الأجر تبدأ من 01/05/1446هـ وتنتهي في 01/07/1446هـ. وإذا عاد إلى العمل لمدة ثلاثة أشهر ثم مرض مجددًا في 01/10/1446هـ، فمن حقه الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر كامل دون أي أجر.

أما إذا استمر العامل -في المثال السابق- في العمل من تاريخ 01/07/1446هـ لمدة سبعة أشهر كاملة دون أن يتمتع بأي إجازة مرضية، ثم عانى من المرض مرة أخرى في تاريخ 10/02/1447هـ؛ فمن حقه حينها إجازة لمدة ثلاثين يومًا بأجر كامل، لأنه قد مر على أول يوم مرض له ما يزيد على السنة. وتكون فترة مرضه الأخيرة خارج الإجازات المرضية السابقة التي تمتع بها؛ أي بعد مرور العام على بداية أول يوم في الإجازة المرضية، إذا عانى العامل من أي مرض واحتاج إلى إجازة مرضية، فيبدأ احتساب إجازاته المرضية من جديد بدءًا من حقه في إجازة لمدة ثلاثين يومًا بأجر كامل.

6- عدم جواز فصل العامل

لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقد العمل بسبب مرضه أثناء حصوله على إجازته المرضية، ما دام العامل لم يستنفذ المدد المذكورة سابقًا فيما يتعلق بالإجازة المرضية.

نصّ نظامي — المادة 82

«لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام.»

نظام العمل

7- وصل الإجازة السنوية بالإجازة المرضية

إذا استمر مرض العامل لمدة تزيد على (120) يومًا المفصلة سابقًا، وحرصًا من المنظم على أن يحتفظ العامل بعمله وألا يفصل، خاصة أنه لا ذنب له في مرضه؛ فقد أعطى العامل الحق في وصل إجازاته السنوية التي لم يستفد منها بإجازته المرضية.

نصّ نظامي — المادة 82 — وصل الإجازتين

«وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.»

نظام العمل

فعلى سبيل المثال، إذا استنفذ العامل مدة (120) يومًا من إجازته المرضية المقررة له نظامًا، وكان له عدد (25) يومًا من إجازته السنوية، فمن حقه الاستمرار في الإجازة لمدة (25) يومًا إضافية دون حاجة إلى موافقة صاحب العمل على استمراره في الإجازة، بشرط أن يتقدم بما يثبت استمرار مرضه وعدم تمكنه من العمل.

أما إذا استنفذ العامل جميع إجازاته، سواء المرضية أو السنوية، وظل مريضًا ولا يتمكن من العمل؛ فمن حق صاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل حينها، مع منحه مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله كاملة متضمنة مدة الإجازة المرضية.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت بداية مرض العامل في 01/02/1446هـ، واستنفذ مدة (120) يومًا من إجازته المرضية، أي إلى تاريخ 030/05/1446هـ كما ورد في المثال الأصلي، وكان لا يستطيع العمل، وله مدة (25) يومًا إجازة سنوية لم يتمتع بها؛ فمن حقه وصل الإجازة المرضية بمدة الإجازة السنوية ليستنفذ جميع إجازاته في تاريخ 25/06/1446هـ. فإذا كان العامل لا يزال مريضًا ولا يستطيع النزول للعمل بعد هذا التاريخ؛ فمن حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل آنذاك.

كثرة الإجازات المرضية للموظف

إن الإجازات المرضية المقررة نظامًا للعامل لا تعتمد على كثرة المرات التي يتمتع بها بالإجازة المرضية، وإنما تعتمد على عدد الأيام التي استنفذها من إجازته المرضية المقررة نظامًا خلال السنة الواحدة التي بدأ فيها الحصول على أول إجازة مرضية.

فالعامل من حقه الحصول على إجازة مرضية لمدة إجمالية قدرها (120) يومًا على التفصيل المبين سابقًا، ويمكنه الحصول على كامل المدة دفعة واحدة، أو دفعتين، أو ثلاث دفعات، أو عشر دفعات؛ والمهم ألا يتخطى عدد أيام إجازته المرضية المدة الإجمالية المقررة بعدد (120) يومًا، مع التأكيد على تقديم شهادة مرضية -وفق الشروط المحددة سابقًا- يثبت فيها مرضه في كل مرة يطلب فيها الحصول على إجازة مرضية.

هل يحق للمدير رفض الإجازة المرضية؟

لا يحق للمدير رفض طلب الإجازة المرضية المقدم من العامل إذا استوفى الشروط الآتية:

هل يحق للمدير رفض الإجازة المرضية
شروط قبول طلب الإجازة المرضية
  1. تقديم طلب إجازة مرضية: يتعين على العامل تقديم طلب إجازة مرضية أو ملء نموذج طلب الإجازة المرضية المعتمد لدى المنشأة التي يعمل بها، على أن يبين المرض الذي يعاني منه والمدة التي يحتاجها للشفاء؛ فهذه البيانات مهمة جدًا في طلب الحصول على إجازة.
  2. تقديم شهادة طبية: يتعين على العامل أن يرفق مع طلب الإجازة المقدم إلى صاحب العمل شهادة طبية متوافرًا بها الشروط المقررة في المادة (32) من لائحة تنظيم العمل المبينة سابقًا. فإذا كانت الشهادة الطبية غير معتمدة؛ فلا تعد سندًا يمكن الاعتماد عليه في طلب الإجازة، ويعد الطلب حينها مرفوضًا لعدم توافر الشروط المطلوبة.
  3. عدم استنفاذ كامل أيام الإجازة المرضية: يجب عند تقديم طلب الإجازة المرضية أن يكون العامل لم يستنفذ عدد الأيام المسموحة له نظامًا، بحيث لا يكون قد حصل على عدد (120) يومًا إجازة مرضية خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إجازة مرضية، وفق ما هو مبين سابقًا.

إذا نشأ خلاف حول اعتماد الشهادة الطبية أو احتساب الأجر أو إنهاء العقد أثناء المرض، فمراجعة الطلب والتقارير الطبية وسجل الإجازات توضح المركز النظامي. تواصل مع المكتب لعرض المستندات.

هل موعد المستشفى يعتبر عذر في القطاع الخاص

إن موعد المستشفى لا يعد شهادة طبية يثبت منها مرض العامل، وإنما هو مجرد ورقة يثبت من خلالها حجز العامل موعدًا لإجراء فحوصات والكشف عليه؛ لذا فإن موعد المستشفى لا يعطي العامل الحق في الحصول على إجازة مرضية، لعدم توافر الشروط المذكورة سابقًا الخاصة بالإجازة المرضية.

هل مشهد المراجعة يعتبر إجازة مرضية؟

إن مشهد المراجعة في العادة ينحصر مضمونه في كون العامل قد راجع طبيبه الخاص أو مستشفى بعينها فقط لا غير، وبهذا الوصف لا يعتبر مشهد المراجعة مقبولًا للحصول على إجازة مرضية؛ لعدم توافر الشروط المنصوص عليها سابقًا، ومن أهمها تقديم شهادة طبية من طبيب المنشأة أو جهة طبية معتمدة لدى صاحب العمل.

إلا أنه يمكن للعامل بموجب مشهد المراجعة طلب تحويله إلى طبيب المنشأة أو الجهة المعتمدة للكشف عليه وإصدار شهادة طبية يثبت منها مرض العامل، وتقديمها لدى صاحب العمل للحصول على إجازة مرضية.

الأسئلة الشائعة عن الإجازات المرضية في القطاع الخاص

هل تؤثر كثرة الإجازات المرضية للموظف في استحقاقه؟

العبرة ليست بعدد المرات، بل بعدد الأيام المستنفدة خلال السنة التي تبدأ من أول إجازة مرضية. ويجوز أن تكون الإجازة دفعة واحدة أو دفعات، بشرط تقديم شهادة مرضية في كل مرة وألا يتجاوز المجموع (120) يومًا.

هل يحق للمدير رفض الإجازة المرضية؟

لا يحق له رفضها إذا قدم العامل طلب الإجازة والشهادة الطبية المعتمدة، ولم يكن قد استنفذ كامل عدد الأيام المسموح بها نظامًا خلال السنة الواحدة.

هل موعد المستشفى يعتبر عذرًا في القطاع الخاص؟

موعد المستشفى وحده لا يعد شهادة طبية ولا يمنح العامل حق الإجازة المرضية؛ لأنه يثبت حجز موعد للفحص والكشف ولا يثبت المرض والمدة اللازمة للشفاء.

هل مشهد المراجعة يعتبر إجازة مرضية؟

مشهد المراجعة وحده لا يعد إجازة مرضية، لكن يمكن للعامل أن يطلب بموجبه تحويله إلى طبيب المنشأة أو الجهة الطبية المعتمدة لإصدار شهادة طبية.

موضوعات ذات صلة

  1. كيفية حساب مستحقات الإجازة السنوية
  2. الاستقالة من العمل في القطاع الخاص
  3. إنهاء عقد العمل في فترة التجربة
  4. المادة 80 من نظام العمل؛ فصل بلا تعويض
  5. الحاسبة العمالية: إحسب مستحقاتك بنقرة زر
  6. مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص